للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: حقيقة هذه كنت أريد أن أقولها.

القول الثاني في مسألة الميراث أن ميراثه لللاقط، وهذا هو القول الراجح؛ أن ميراث اللقيط لمن وجده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال من ينتفع به؟ عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب أيضًا في تحصيل المال، فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط.

طالب: أحسن الله إليك، إذا ادَّعى رجل أن ابنًا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له؟

الشيخ: زوج المرأة؛ يعني: زوج ثانٍ قبل؟

الطالب: لا، هذا الرجل رجل أجنبي من المرأة، بعدين جاء ابن قال: هذا الابن له من هذه المرأة ..

الشيخ: يعني زانٍ؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: وادَّعى الزوج أنه له، فالقول قول الزوجة؛ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٢) ( ... ).

طالب: ذرية يا شيخ؟

الشيخ: ذرية من؟

الطالب: ذرية اللقيط.

الشيخ: يعني له ذرية؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا علمنا أنه ليس قصد المال فلا بأس، نلحقه، إذا علمنا أن هناك قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحقه.

الطالب: حتى وإن الذرية يعني .. ؟

الشيخ: إي، وإن كان الذرية له، حتى الذرية إذا قدمهم الأب بيأخذ السدس مع الأبناء.

طالب: إذا ادعته -يا شيخ- المرأة اللقيط أنه ولدها ( ... ) فهل ( ... )؟

الشيخ: لا بد يشوف ويش إقرارها؛ هل أقرت أنه ولدها من هذا الزوج؟ نعم يرث، إلا إذا أنكروا الأولاد.

طالب: يا شيخ، بالنسبة لمسألة ادعاء الرق، إذا اعترف بالرق، هل ترد على ما رجحناه قبلًا؟

الشيخ: اللي هي؟

الطالب: أنه لا يمكن أن يكون كبيرًا؛ أن اللقيط يكون ( ... ) فقط ولا يكون ضائعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>