الشيخ: لا، ربما يكون بعدما كبر، من بعدما كبر وُجِدَ وهو صغير، ثم بعد أن كبر قال: إنه رقيق لفلان.
الطالب: يتصور؟
الشيخ: إي، يُتَصَور، كيف ما يتصور؟ وجده شخص، ولما كبر هذا اللقيط قال: إنه رقيق للوزير، للأمير، للملك، يُتَصَور.
***
طالب:
كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدًا وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأَذِنَ في الدفن فيها.
وصريحه: وقفتُ، وحبستُ، وسبلتُ، وكنايته: تصدقتُ، وحرمتُ، وأبدتُ، فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
اللقيط تناقشنا فيه ولَّا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما مناسبة ذكر حكم اللقيط في باب اللقطة؟
طالب: أنه بعدما ذكر الضياع من الأموال ذكر الضياع من الإنسان.
الشيخ: إذن الجامع بينهما أن في كل منهما ضياع، وإلا لكان الأنسب أن يُجْعَل في باب ما يلحق به النسب.
قال المؤلف: (لا يعرف نسبه ولا رقه نُبِذَ أو ضل) أيش معناها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
ويش معنى (نبذ أو ضل)؟
طالب: نبذ يعني أن ( ... ).
الشيخ: كيف اللقيط ( ... )؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا.
طالب: نبذ يعني ( ... )، والضال اللي ( ... ).
الشيخ: طيب، إذن (نُبِذَ) هو المطروح؛ كالذي في المهد مثلًا، (أو ضل) يعني: أنه يمشي ويروح ويجي، لكن ضاع عن أهله ولم يوجد له علامة، ما حكم أخذه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، لماذا؟ عللْ أو دلِّلْ.
الطالب: لأن حفظه واجب على المسلمين.
الشيخ: لأن حفظه واجب على المسلمين، فصار فرض كفاية.
إذا قتل عمدًا فمن اللي يتولى شأنه؟
طالب: ( ... ) يتخير بين الدية والقصاص أيهما أنفع ( ... ).
الشيخ: هل يمكن أن يكون القصاص أنفع؟
الطالب: يكون أنفع إذا كان القاتل معروفًا بالعدوان ( ... ).