للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ربما يكون بعدما كبر، من بعدما كبر وُجِدَ وهو صغير، ثم بعد أن كبر قال: إنه رقيق لفلان.

الطالب: يتصور؟

الشيخ: إي، يُتَصَور، كيف ما يتصور؟ وجده شخص، ولما كبر هذا اللقيط قال: إنه رقيق للوزير، للأمير، للملك، يُتَصَور.

***

طالب:

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدًا وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأَذِنَ في الدفن فيها.

وصريحه: وقفتُ، وحبستُ، وسبلتُ، وكنايته: تصدقتُ، وحرمتُ، وأبدتُ، فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللقيط تناقشنا فيه ولَّا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما مناسبة ذكر حكم اللقيط في باب اللقطة؟

طالب: أنه بعدما ذكر الضياع من الأموال ذكر الضياع من الإنسان.

الشيخ: إذن الجامع بينهما أن في كل منهما ضياع، وإلا لكان الأنسب أن يُجْعَل في باب ما يلحق به النسب.

قال المؤلف: (لا يعرف نسبه ولا رقه نُبِذَ أو ضل) أيش معناها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

ويش معنى (نبذ أو ضل)؟

طالب: نبذ يعني أن ( ... ).

الشيخ: كيف اللقيط ( ... )؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لا.

طالب: نبذ يعني ( ... )، والضال اللي ( ... ).

الشيخ: طيب، إذن (نُبِذَ) هو المطروح؛ كالذي في المهد مثلًا، (أو ضل) يعني: أنه يمشي ويروح ويجي، لكن ضاع عن أهله ولم يوجد له علامة، ما حكم أخذه؟

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: فرض كفاية، لماذا؟ عللْ أو دلِّلْ.

الطالب: لأن حفظه واجب على المسلمين.

الشيخ: لأن حفظه واجب على المسلمين، فصار فرض كفاية.

إذا قتل عمدًا فمن اللي يتولى شأنه؟

طالب: ( ... ) يتخير بين الدية والقصاص أيهما أنفع ( ... ).

الشيخ: هل يمكن أن يكون القصاص أنفع؟

الطالب: يكون أنفع إذا كان القاتل معروفًا بالعدوان ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>