ولو قال: وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده يدخلون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا وقف على أولادي، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده؟
طلبة: نعم يدخلون.
الشيخ: يدخلون؛ لأنه صرح من مات عن ولد البنت تموت عن أولادها يدخلون، ويكون نصيبها لهم، ولو قال: هذا وقف على أولادي، أولادي البنين وأولادي البنات.
طالب: نص.
الشيخ: نص تصريح.
إذن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنص أو قرينة، هذه القاعدة، كما لو قال الواقف على ولد ولده وذريته لصلبه إذا نص على التقييد بالصلب، فإن أولاد البنات لا يدخلون بلا إشكال.
لو قال: هذا وقف على ولد ولده لصلبه، هل يدخل أولاد البنات؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: لا يدخلون.
الشيخ: لماذا؟ لأن أولاد البنات ليسوا من صلبه، وقيده بصلبه أو ذريته.
إذن الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: أولادي وأولادهم من صلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال، وإما أن ينص على الدخول أو توجد القرينة، فهنا يدخلون،
وإما أن يطلق فلا يدخلون، فصار أولاد البنات لا يدخلون في حالين؛ الحال الأولى أيش؟ أن ينص على عدم دخولهم، والحال الثانية أن أيش؟
طلبة: يطلق.
الشيخ: أن يطلق. ويدخلون إذا نص على دخولهم أو وجدت قرينة.
ثم إن هذه المسألة هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون فيها خلاف؛ من العلماء من قال: يدخلون، وإنه لا يجوز إخراجهم ولو نص على إخراجهم، وأبطلوا هذا الشرط. وعندي أنه لا وجه لإبطاله، ولا وجه لتضعيف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله؛ لأن هذا مقتضى القرآن الكريم. ثم إن الحاجة داعية إلى هذا، إذا كان الرجل عنده عشر بنات، تزوجت كل واحدة وأتت بعشرة أبناء، كم يكون أولاد البنات؟