الشيخ: مئة، وعنده أولاد بنون، في مثل هذه الحال يكثر النزاع؛ لأنه إذا كان النزاع يكثر بين أولاد الصلب فأولاد البطن من باب أولى، فلهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات، وإذا أطلق فإن هذا هو مقتضى لفظه، أي هو مدلول لفظه كما سمعتم من القرآن الكريم.
طيب لو قال: على ذريته، إذا قال على ذريته، وذرية فعلية بمعنى مفعولة، أي من ذرأهم الله منه، ومن الذين ذرأهم الله منه من؟ أولاد الصلب، فإذا قال: هذا وقف على ذريتي دخل الأولاد من بنين وبنات، ودخل بعد ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات؛ لأنهم ليسوا من ذريته.
وهنا يرد علينا الإشكال الذي أجبنا عنه أولًا، وهو أن عيسى من ذرية إبراهيم، فكيف كان ذلك؟ والجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام أبوه أمه؛ لأنه خلق من دون أب.
ولهذا نحن عندنا لو أن شخصًا انتفى من ولده، قال: هذا الولد ليس مني، وقُبل انتفاؤه بالشروط المعروفة، صار هذا الولد أبوه أمه، ولهذا إذا مات عنها ترثه هي ميراث أم وأب، فيقال: إذا لم يكن له أبناء ولا إخوة يقال: هذه لها الثلث بالفرض، والباقي بالتعصيب؛ لأنها هي أبوه وأمه.
نقف على: ولو قال على بنيه.
طالب: كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»(٦) على الحسن رضي الله عنه؟
الشيخ: نعم، نجيب عنه بأنك أنت ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، متى ما آمنت به فأنت ابنه، لكن ليس ابن النسب، قال الله تعالى:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}[الأحزاب: ٦] وقرأ بعض السلف: {وهو أب لهم}، وهذا مقتضى القياس؛ إذا كانت زوجاته أمهات فهو أب، لكنه ليس أب النسب، ولذلك يشرف أولاد علي بن أبي طالب يشرفون بنسبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من خصائصهم.