طالب: بارك الله فيك، إذا اصطلح الموقف عليهم على تعيين ناظر من غيرهم، فهل يجوز للناظر أن يستخلف بعده، كأن يقول مثلًا: ولدي فلان سيكون عليكم ناظرًا بعدي؟
الشيخ: لا، إذا اتفق أهل الوقف على تعيين ناظر من قبلهم، فهو وكيل لهم، يعني: لهم أن يعزلوه، وليس له أن يوكل غيره، ولا أن يوصي لغيره بالنظر؛ لأنه يتصرف بإذنهم.
طالب: ( ... ) ما هي الفائدة من الوقف على الأولاد؟ يعني يا شيخ هو نوع من الميراث، وكأنه سبحان الله قال: هذا استحقاق وليس ملكًا تامًّا، فكأنه سبحان الله يبغي يلعب مع الشرع، كأنه يقول: لا أبغي منهج ( ... ) سبحان الله يستفيدون من هذا المال؟
الشيخ: هو أولًا بارك الله فيك: هل نتيقن أنهم يرثونه؟ ما نتيقن، ربما يموتون قبله ويرثهم. ثانيًا: إن الإنسان يلجأ إلى هذا أحيانًا لأنه لا يحب أن يباع عقاره مثلًا، يحب أن يبقى العقار عنده، يخشى أن يتصرفون فيه تصرفًا يضرهم ويندمون على هذا، أفهمت؟ إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) لو نوى ( ... ).
الشيخ: لا، ما يصير ما يقصد هذا أصل الوقف للبر لا، لا بد من هذا، نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا مثلًا أوقف على من لا يملك.
الشيخ: يعني الآن عندنا في حكومتنا النظر في الأوقاف ليس لوزارة العدل، له وزارة خاصة، فيرجع إليها.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو أنه وقف على أولاده؛ بنيه فقط، وكان أولاد بناته ( ... ).
الشيخ: إما أن تنطق بالعربية بدون لحن ولا ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: وهم فقراء أو أيتام.
الشيخ: نعم.
طالب: فهل يمكن يا شيخ أن يدخلهم في الوقف؟
الشيخ: لا، ما يمكن، لكن لا ينبغي مثلًا لأخوالهم أن يحرموهم، خصوصًا إذا كان الأخوال أغنياء، وكان الريع كثيرًا، هؤلاء أبناء إخوتهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (٧).
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا.