للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ) وقال يعني: هذا وقف على فلان وفلان، قلنا: إنه.

الشيخ: إي نعم، لا شك أن هذا محل إشكال إذا فرق بين الأولاد، قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وفلان، لكنهم يجيبون عن هذا بأنه ليس تمليكًا، ولهذا هؤلاء الأولاد الثلاثة الذي وقف عليهم لا يملكون بيعه، ولا يملكون هبته، ولا يورث بعدهم.

طالب: إذا نص على دخول أولاده البنات هل يعني يقتصر ( ... ).

الشيخ: كيف؟

طالب: هل يقتصر على أولاده البنات لصلبه أم يدخل فيه بنات الأولاد؟

الشيخ: العموم يدخل فيه حتى أولاد بنات البنات.

طالب: ( ... ).

الشيخ: تفضيل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا يرجع للحاكم، للقاضي، إن رأى أن هذه قرينة فليدخل أولاد البنات، وإن لم يرها قرينة فلا يعتبرها.

طالب: لماذا لا يقال أيضًا: العدل بين الأولاد يكون أيضًا في الاستحقاق.

الشيخ: كيف؟

طالب: لماذا لا يكون أيضًا العدل بين الأولاد يكون في الاستحقاق كما يكون في التملك.

الشيخ: نعم، لعله رأى تفضيلهم لسبب من الأسباب، ما ندري، والكلام الآن هل نبطله أو لا، وليس الكلام هل الأولى أن يعم الجميع أو لا يعم، لا شك أن الأولى أن يعم الجميع حتى في الوقف.

طالب: أحسن الله إليك، إذا أوقف على من تجب عليه نفقته مثل الزوجة ..

الشيخ: نعم طيب، ما فيه مشكلة، ويش المحظور عندك؟ نعم يعطون.

طالب: ( ... ) تجب عليه نفقتهم ( ... ).

الشيخ: نعم، ينفق عليهم، وهم يستغلون الوقف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

طالب: الناظر هل يجوز له أن يحدث شروطًا في الوقف؟

الشيخ: لا، الناظر لا يزيد ولا ينقص في الشروط.

طالب: وإن زعم أن هذه الشروط من مصلحة الوقف.

الشيخ: ولو زعم، لكن له أن يتصرف بدون أن يثبتها بالوثيقة، إذا رأى أنه من مصلحة الوقف كذا وكذا، فله أن يتصرف، لكن لا يثبتها في الوثيقة على أنها تغير شروط الواقف الأولى.

طالب: هل يلزم بها المستحقين؟

الشيخ: أيش؟

طالب: وهل يلزم بها المستحقين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>