للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، إذا كان يدخل ضررًا على المستحقين لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش هي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هي في الأبناء، يعني أن أبناء البنات لا يدخلون في الأبناء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لا فرق؛ لأن ولد البنت هل هو كولد الابن أو لا؟ ابن البنت هل هو كابن الابن أو لا؟

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوقف:

ولو قال: على بنيه أو بني فلان، اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يدخل في ألفاظ الوقف وما لا يدخل: إذا قال: على ولده ثم على المساكين، فكيف يقسم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فإذا انقرضوا أعطي المساكين، طيب الأولاد من بنين وبنات هل هو على الترتيب أو على الجمع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: على الجمع.

يعني إذا قال: على ولده، ثم مات أحد الأولاد عن ولد، يعطى أو لا، إذن على الترتيب، وهو كذلك، ولهذا قال المؤلف: هو لولده ثم ولد بنيه. هل يدخل أولاد البنات؟

طالب: لا يدخلون، فيه تفصيل، إما أن ينص على عدم دخولهم فلا يدخلون، أو يطلق فلا يدخلون، أو تكون قرينة أو نص على دخولهم فيدخلون.

الشيخ: يعني يدخل ولد البنات إذا نص عليهم أو وجدت قرينة.

طالب: يدخلون في حالين.

الشيخ: نعم.

طالب: إما بالنص أو بقرينة.

الشيخ: أو بقرينة ولا يدخلون.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هي؟

طالب: إما عند الإطلاق أو بالنص على عدم الدخول ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب مثال القرينة.

طالب: القرينة أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>