الشيخ: إي نعم، القوم ما ينتسب إليه الإنسان عمومًا، هذا القوم يشبه قول من يقول: إن القرابة هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به.
طالب: أوْقف أحدهم كتابًا على مكتبة مسجد، ثم جاء آخر فأوقف نفس الكتاب على نفس المكتبة فأخرج هذا الرجل الكتاب الأول، ودفع به إلى أحد طلبة العلم، هل هذا ينافي اللزوم؟
الشيخ: لا يجوز؛ لأن ما وُقِّف على جهة عامة لا يمكن أن يُخصِّص به أحد، لكن إذا استغنى عنه المسجد فإن الثاني هو الذي يُنقل إلى مكان آخر؛ لأن الآن عندنا كتاب واحد وقَّفه اثنان، أحدهما وقَّف في شهر ذي الحجة، والثاني وقَّفَه في محرم، نقول: للثاني المكتبة مستغنية عنه، اصرفه إلى مكتبة أخرى، فإن كانت المكتبة ممن يُعير قَيِّمُها فليأخذ الثاني، ويكون أحدهما للإعارة والثاني للمطالعة.
طالب: فإن نُقل الأول إلى مسجد ثانٍ أو جهة ينتفع بها الناس؟
الشيخ: إذا نُقل وطالب الواقف أن يُردَّ إليه، إلى المكتبة الأولى يُرَد ويُنقل المتأخر ( ... )
طالب:( ... ).
الشيخ: ذكرنا الدليل، قال الله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}[الأنفال: ٤١] ذي القربى هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يُعطِ إلا من كان من ذرية هاشم، ولم يُعطِ الآخرين اللي من ذرية من فوقه.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) قل: انسب نبيك.
الطالب:( ... ).
الشيخ: الثالث ولَّا الرابع؟
الطالب: الثالث.
الشيخ: جده الثالث؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، ويش ( ... ) هاشم؟
الطالب: هاشم.
الشيخ: جده الثالث، غلط.
الطالب: جده الثاني.
الشيخ: جده الثاني، وأبوه الثالث صح.
طالب:( ... ) الفرق بين قول الواقف: وقَّفت هذا على زيد، وبين قوله: وقَّفت هذا عليك يا طالب العلم ( ... )؟