وهذا غير صحيح، لا يمكن أن نعطي عقدًا حُكْمين مختلفين؛ فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت، وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل.
والصحيح الثاني: أننا نقول: إنه لا يلزم إلا بعد الموت؛ لأن الرجل علَّق الوقف بشرط وهو الموت فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط؛ فالصواب أن الوقف الْمُعلَّق بالموت لا ينفذ إلا بعد الموت، ويكون من الثلث فأقل.
مثاله: قال رجل: إذا مت فبيتي وقْف، إذا مت فمكتبتي وقْف، المذهب ينفذ من الآن، ولا يمكن يبيع شيئًا من هذا، ما يمكن يبيع ولا كتابًا واحدًا؛ لأنه نفذ، لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ، وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة، هذا المذهب في هذه المسألة.
والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حيًّا فله التغيير والتبديل والإلغاء، فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط.
طالب: إذا قال: هذا وقْف على بني تميم، اشترطنا أنه الوَقْف العام يكون على بر، ما هو البر الذي فيه؟
الشيخ: بني تميم؟
البر أنه نفعهم، هو ما قيده بالكفر، لو قال: على الكافرين، على الظالمين، ما يجوز، وبنو تميم فيهم العلماء، وفيهم الصحابة، وهم أشد أمة محمد على الدجال.
طالب: ما هو القدر الذي يتسحقه كل فرد من الوقف؟
الشيخ: ما يحتاجه.
الطالب: فقط يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، ما يحتاجه فقط، هذا إذا كان تقديمًا، أما إذا كان ترتيبًا فيستحق الوقف كله.
طالب: طيب يا شيخ، بالنسبة للناظر، ناظر الوقف؟
الشيخ: الناظر.
الطالب: يعني نسبة معينة بقدر معين؟
الشيخ: هل يُجعل له قدر معين؟
الطالب: هو يعين للمستحقين قدرًا معينًا؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان فيه التقديم يُعيِّن، أما إذا كان وقف على فلان فإنه له كله.
طالب: أحسن الله إليك، في أي شيء يكون تحديد القوم ( ... )؟