للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: البيع وشِبه ذلك، وحينئدٍ نقول: إلا برضا الثاني، أو وجود ما يَملك به الفسخ؛ لأنه إذا وُجِد ما يملك به الفسخ فله الفسخ ولو غضب الآخر. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الوقف عقد لازم.

العقد الجائز: ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بلا سبب، مثل الوكالة، الجعالة، هذه عقد جائز.

اللازم من طرف دون آخر: هو الذي يستحق الفسخ فيه أحدهما دون الآخر، كالرهن مثلًا، الرهن: عقد لازم من طرف جائز من طرف. قل يا أخ أنت، جائز من طرف مَن؟

طالب: الرهن؟

الشيخ: الرهن.

الطالب: من طرف الراهن، جائز من طرف الراهن.

الشيخ: من طرف الراهن؟

الطالب: إي، أنه يجوز له أن ..

الشيخ: من طرف الراهن؟

الطالب: يجوز له أن يفسخ.

الشيخ: إي من طرف الراهن طيب.

الطالب: ولازم من طرف المرتهن.

الشيخ: من طرف المرتهن. كان عندك معارضة؟

طالب: هي بالعكس يا شيخ.

الشيخ: بالعكس، كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الآن لدينا قولان، أيهما أصح؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، الثاني صحيح، المرتهِن يجوز أن يقول للراهن: خُذ رهنك، ما أبغاه، ذمتك تكفيني، لكن الراهن لا يجوز، أجب بنشاط؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز طيب. الوقف عقْد لازم ويلزم من حينه؟ الجواب: نعم، يلزم من حينه، من حين ما يقول الرجل: وقَّفْت بيتي، أو: وقَّفت سيارتي، أو: وقّفْت كتابي؛ يلزم.

هل فيه خيار مجلس؟ لا، ما فيه خيار مجلس، هو عقد لازم في الحال، بخلاف الوصية، الوصية ليست عقدًا لازمًا في الحال، لا تكون إلا بعد الموت، الوَقْف الْمُعلَّق بالموت، إذا قال: هذا وَقْف بعد موتي، هل هو لازم أو غير لازم؟ المذهب أنه لازم من الآن، ولا يمكن فسْخُه، لكن مع ذلك لا يُنفَّذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووَقْفًا من وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>