وإن كان لا يمكن كبني تميم مثلًا، يقول المؤلف:(وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم) إذا كان لا يمكن حصرهم فله أن يُفضِّل بعضهم على بعض، وله أن يعطي بعضًا ويحرم بعضًا؛ وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاطة به، وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيه. إذا وقَّف على ثلاثين؟
طلبة: يمكن حصرهم.
الشيخ: يمكن حصرهم، يجب أن يُعمَّموا. فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة، يعني كل واحد جاب عشرة أولاد صاروا كم؟
طلبة: ثلاث مئة.
طالب: ثلاث مئة وثلاثين.
الشيخ: كم الأصل؟ الأصل ثلاثون، كل واحد جاب عشرة؟
طلبة: ثلاث مئة وثلاثون.
الشيخ: شو؟ ! عشرة هم.
طالب: ثلاث مئة وعشرة.
الشيخ: ثلاثون نفرًا، كل واحد جاب عشرة.
طلبة: ثلاث مئة وثلاثون.
الشيخ: اضرب ثلاثين في عشرة.
طلبة: ثلاث مئة.
الشيخ: طيب، ليش؟ !
طالب: الأصل ( ... ).
الشيخ: الأب ما له إلا عشرة أولاد، على كل حال دعونا من هذا.
هؤلاء الذين على عشرة، كل واحد جاب عشرة، والثاني كل واحد جاب عشرة، صاروا الآن قبيلة لا يمكن حصرهم، فلا يجب تعميمهم ولا التساوي، بل يجوز الاقتصار على واحد منهم، وأن يُفضَّل بعضهم على بعض، ودليل ذلك مسألة الزكاة:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}[التوبة: ٦٠]، هل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعًا؟ الجواب: لا. هل يجب أن نسوي بين عشرة فقراء أمامنا الآن؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: في الزكاة، لا يجب، يجوز نعطي واحدًا ونحرم التسعة، أو نعطيهم متفاضلًا؛ لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي.
(وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم). ثم قال المؤلف:(فصل: والوقف عقد لازم) يعني ثابت لا يمكن تغييره، واعلم أن العقود ثلاثة أقسام:
عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف، جائز من طرف،
فاللازم من الطرفين كل عقد لا يمكن لأحدهما فسْخُه إلا برضا الثاني، هذا لازم من الطرفين. مثل؟