(وجده وجد أبيه) ولكن بقي البحث الثاني هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ الجواب: نعم، يستحقون لكن يُقدَّم بعضهم على بعض، فكل من كان أقرب فهو في الوقف أحق، فإذا قُدِّر أن آل بيته خمس مئة والوقف خمس مئة درهم فهنا لا يمكن أن نقول: نُعطي الجميع؛ لأن إعطاء كل واحد درهمًا لا يفيد شيئًا بل هنا ينبغي أن ننظر إلى الأقرب فالأقرب، أو إلى الأحوج فالأحوج لكن مراد المؤلف رحمه الله أن كل هؤلاء من ذوي الاستحقاق، أما ترتيبهم فهذا يرجع إلى النظر على الوقف.
قال:(وإن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم عُمِلَ بها) إن وُجِدَت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن فإنه يُعمل بها؛ وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب السياق والقرائن؛ فلذلك إذا وُجِد قرينة تدل على أن الإناث داخلات في الوقف دخلن، وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن، وإذا وُجد قرينة تقتضي حرمانهن فإنهن لا يدخلن وإن كان اللفظ يشملهن.
فإذا قال: هذا وقْف على أولادي الذكور والإناث، فهنا وُجِد صريح ليس قرينة بأن الإناث داخلات فيدْخُلن، وإذا قال: هذا وقْف على أولادي مَنْ تزوج منهم، فهنا قرينة تدل على أن المراد الذكور بدليل أن الميم علامة جمع الذكور. فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول اللفظ للإناث أو على عدمه.
(وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي) إذا وقَّف على جماعة يمكن حصرها وجب شيئان التعميم والتساوي، مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة، يمكن حصرهم ولَّا لا يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، عشرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: عشرة، يمكن حصرهم، يجب أن يعمموا، يعطى كل واحد، ويجب أن يساووا الذكور والإناث سواء، والغني والفقير سواء، والضعيف والقوي سواء، والشيخ والصغير سواء؛ لأنه يمكن حصرهم فيجب التعميم والتساوي.