والعجيب أن بعض العلماء قال بعكسه، قال: إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه فإنهم لا يدخلون؛ لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف يدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء لكن القول الذي قبله أقرب إلى الصواب، أنه إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال: إنه على أقاربه.
(أهل بيته) تشمل مَنْ؟
طالب: أولاده.
الشيخ: الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، وهل تشمل الزوجات؟ المذهب لا، لا يدخل؛ لأن أهل بيته هم مثل القرابة تمامًا.
والصحيح أن زوجاته إذا لم يُطلِّقهن يدخلن في أهل بيته، لا شك في هذا، بل لو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط، لو قيل بهذا لكان قويًّا؛ لأن هذا عُرْف الناس، الآن عمك وأخوك إذا انفردا في بيت لا يقول الناس: إنهم أهل بيت، أهل بيته عُرْفًا هم الذين يعولهم من الزوجات والبنين والبنات، لكن مهما كان الأمر فإن الزوجات بلا شك إذا لم يُطلِّقهن يدخلن في أهل البيت، ما هو في القرابة، يدخلن في أهل البيت.
(وأهل بيته وقومه) قومه، جعلها المؤلف كلفظ القرابة، وكلفظ أهل البيت، لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ لأن القوم في عُرْف الناس، وفي اللغة أيضًا أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول؛ يعني الفخذ من القبيلة، هؤلاء قرابة، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنى واحد، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، فإن القوم -بلا شك- أوسع؛ ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم، وهم ليسوا من قراباتهم.
(وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه) ولا جدَّه بالنصب ولا بالجر؟
طلبة: بالجر.
الشيخ: جدَّه ولا جدِّه؟ يتعين الجر؛ يعني من أولادِه وأولاد أبيه الذين هم إخوانه، وأولاد جده الذين هم أعمامه، وأولاد جد أبيه الذين هم أعمام أبيه.