الشيخ: الثالث، هو الأب الثالث، لم يُعطِ غيره، والله عز وجل يقول:{وَذِي الْقُرْبَى}[البقرة: ٨٣] فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء.
(وأولاده)؛ لأن أولاده أشد لصوقًا به من آبائه؛ إذ إنهم بضعة منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة:«إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّي»(٢). هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا دليله.
وقال بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه فهم قرابة، كيف هذا؟ أنتم تعرفون الآن أن القبائل فيها شعوب أليس كذلك؟ فيها شعوب، أول جد ينتمي إليه هذا الشعب من القبيلة ذريته هم القرابة، وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث قد يكون في الرابع، في الخامس، فهمتم هذا المعنى؟
وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدود، فما تعارَف الناس عليه أنه قريب فهو قريب ولا نُحدِّده بحد، لكن الأول هو أقرب الأقوال أنهم من كانوا من ذرية أبيه الثالث، ويليه مَنْ يجتمعون به في أول جد ينتسبون إليه، أما القول الأخير فهو ضعيف.
وقوله:(أهل بيته) فهمنا من قولنا: إنه يشمل هؤلاء أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه، فلا يدخل في ذلك أبو أمه، ولا أخو أمه، ولا عمها، ولا جدها، ولا أمها، وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُعطِ أخواله من بني زهرة (١). لم يدخلهم في قوله:{وَذِي الْقُرْبَى}[البقرة: ٨٣].
وقال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف، وهذا قول قوي.