للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقَرابةُ وأَهلُ بيتِه وقَوْمِه يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثَى من أولادِه وأولادِ أبيه وجَدِّه وجَدِّ أبيهِ، وإن وُجِدَتْ قَرينةٌ تَقتَضِي إرادةَ الإناثِ أو حِرْمَانَهُنَّ عُمِلَ بها، وإن وَقَفَ على جماعةٍ يُمكِنُ حَصْرُهم وَجَبَ تعميمُهم والتساوي وإلا جازَ التفضيلُ والاقتصارُ على أَحَدِهم.

(فصلٌ)

والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ , والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ.

(بابُ الْهِبةِ والعَطِيَّةِ)

وهي التَّبَرُّعُ بتَمليكِ مالِه المعلومِ الموجودِ في حياتِه غيرَه فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، وتَنْعَقِدُ بالإيجابِ والقَبولِ والْمُعاطاةِ الدالَّةِ عليهما وتَلْزَمُ بالقَبضِ بإذنِ واهبٍ إلا ما كان في يدِ مُتَّهِبٍ،

من غير القبيلة، يعني من غير أبناء القبيلة، والقرابة، وأهل بيته، وقومه هذه ثلاثة ( ... )، ما الذي يدخل في مدلولها؟ يقول المؤلف: (يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه).

إذا قال: هذا وقف على قرابتي دخل فيه هؤلاء الخمسة؛ أولاده، أولاد أبيه، أولاد جده، أولاد جد أبيه، قلنا: خمسة ولَّا أربعة؟

أربعة، أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، يدخلون في القرابة، لكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق؟ نتكلم عليه إن شاء الله.

وعلى هذا فإذا لم يبقَ من هؤلاء الأربعة البطون إلا واحد استحق الوقف كله، الدليل على هذا على أن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعْطِ من الغنيمة إلا من كان من بني هاشم (١)، وهاشم بالنسبة للرسول هو الأب أيش؟

طلبة: الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>