والقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصحه، ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٠).
وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات؛ لأن الموقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء، لكن الاحتمال الأول أقرب، وهو أيش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إبطال الوقف، وهو إبطال الوقف؛ لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، بل هو مخالف لأمر الله ورسوله، فيبطل الوقف.
(أو بني فلان) إذا قال: هذا وقف على بني عبد الله، يختص بالذكور؛ لأنه لو قال: عبد الله له بنون وبنات فيفرق الناس بين البنين والبنات، فإذا قال: هذا وقف على بني عبد الله، وهو شخص، فإنه يكون للذكور دون الإناث، هذا مدلول أيش؟ اللفظ.
وهل ينفذ؟ نعم ينفذ؛ لأن العطية الآن ليست لأولاده، بل لأولاد غيره، فينفذ، ويعطى الوقف بنو عبد الله دون بنات عبد الله.
يقول (اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة) فإن كانوا قبيلة فإنه يدخل فيه النساء، مثل بني تميم، قال: هذا وقف على بني تميم، فيدخل فيه الذكور والإناث، دليل ذلك قول الله تعالى:{يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ}[الأعراف: ٢٧] فقوله: {يَابَنِي آدَمَ} يخاطب من؟
طلبة: الذكور والإناث.
الشيخ: الذكور والإناث، ليس يخاطب الذكور فقط.
فإذا وقف شخصٌ وقفًا على بني تميم، فهو لذكورهم وإناثهم، ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر؛ إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا أصلًا أو تبعًا لأمهاتهم؟
طلبة: أصلًا.
الشيخ: أصلًا؛ لأنهم من بني تميم، وإن كان أولاد البنات التميميات ليسوا من بني تميم، يعني ليس أبوهم من بني تميم فإنهم لا يدخلون، ولهذا قال: إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، من غير من؟