إذا قال: هذا وقف على ذريتي لصلبي، أو قال: أولاد الظهور دون أولاد البطون هل يدخل أولاد البنات؟
طالب: اللفظ الثاني يا شيخ.
الشيخ: أو قال: هذا وقف على ذريتي أولاد الظهور دون أولاد البطون.
طالب: لا يدخل يا شيخ فيها ..
الشيخ: أولاد البنات يدخلون.
طالب: لا.
الشيخ: لا يدخلون؛ لأنه قيده، قال: ذريتي لصلبي هذه واحدة، وقال: أولاد.
طالب: من صلبي.
الشيخ: أولاد الظهور دون أولاد البطون.
طالب: دون أولاد البنت.
الشيخ: لا، البطون طيب.
طالب: إي دون أولاد البطون؛ لأن هي اللي بيخرج أولاد البنات منها.
الشيخ: أحسنت نعم.
قال: والقرابة وأهل بيته وقومه، هذه ثلاثة ألفاظ، القرابة إذا قال: هذا وقف على قرابتي كيف؟
طلبة: ولو قال: على بنيه.
الشيخ: إي طيب، قال: ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إذا قال: على بنيه أو بني فلان فإنه للذكور دون الإناث، فهنا نتكلم عن كلمة بنيه من حيث مدلول اللفظ، ومن حيث جواز هذا الوقف. إذا قال: على بنيه فمدلول اللفظ أن البنات لا يدخلن؛ لأن البنت لا تسمى ابنًا، أفهمتم؟
ولكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء -رحمهم الله- إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف، فهنا إذا قال: هذا وقف على بنيّ نقول: من يدخل؟
طلبة: الذكور.
الشيخ: الذكور فقط، وأما الإناث فلا يدخلن؛ لأنه قال: بنون وبنات، ولكن لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٨) فيكون بهذا العمل غير متقٍ لله تعالى، وسمى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تخصيص بعض الأبناء سماه جورًا وقال: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (٩).
وعلى هذا فلو وجدنا شخصًا وقف هذا على بنيه ومات، فماذا نصنع؟ المذهب نجريه، نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن العطية التي يخص بها بعض الأبناء إذا مات ثبتت لمن هي له.