للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بنو تميم، ولو كانوا ألف مليون؟

الطالب: لا، لو كانوا ألف مليون لا يمكن حصرهم.

الشيخ: كيف؟

الطالب: قال: يجوز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

الشيخ: يجوز الاقتصار على أحدهم؟ حتى على واحد؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل عندك دليل من القرآن والسنة على هذا؟

الطالب: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠].

الشيخ: إلى آخره، هل يجب على المزكِّي أن يُعطِي جميع الفقراء؟

الطالب: لا يجب.

الشيخ: لا يجب؛ لأنه لا يمكن حصره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَ الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» (٣). طيب مَثِّل المحصورين؟

الطالب: كأن يقول: هذا وَقْف على أبنائي أو أبناء فلان، فإن كانوا محصورين ..

الشيخ: لو قال: على إخوتي؟

الطالب: على إخوتي محصورون.

الشيخ: يُعطى جميع الإخوة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أحسنت. الوَقْف يقول: إنه عقد لازم، شو معنى عقد لازم؟

طالب: لازم يعني يلزم بمجرد النطق، ولا يحق الوقف ( ... ).

الشيخ: يعني يلزم بمجرد أن ينطق به وليس له فسخه.

كم أقسام العقود؟

طالب: ثلاثة أقسام، عقد لازم من الطرفين.

الشيخ: عقْد لازم من الطرفين.

الطالب: وعقد جائز من الطرفين.

الشيخ: وعقد جائز من الطرفين.

الطالب: وعقد لازم من طرف، وجائز من طرف آخر.

الشيخ: نعم، تمام. اللازم من الطرفين؟

الطالب: كالبيع.

الشيخ: كالبيع.

الطالب: والإجارة.

الشيخ: طيب، أعندك دليل على أنه لازم من الطرفين البيع؟

الطالب: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

الشيخ: «وَكَانَا جَمِيعًا».

الطالب: «وَكَانَ جَمِيعًا، أو خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

الشيخ: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٤). مثال الجائز من الطرفين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>