للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: الجائز من الطرفين كالوكالة.

الشيخ: الوكالة، يجوز للوكيل وللموكل أن يفسخه. طيب اللازم من أحدهم؟

طالب: اللازم من أحدهم كالرهن.

الشيخ: كالرهن لازم في حق؟ لا تُخطئ كالبارحة؟

الطالب: لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن.

الشيخ: لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن، أحسنت.

يقول المؤلف رحمه الله: (لا يجوز فسخه) أي لا يجوز فسخ الوقف، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينًا أو غير مدين، ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حُجِر عليه فإن وقفه لا يصح لكن إذا لم يحجر عليه، وكان عليه دَيْن يستغرق الوقف، فظاهر كلام المؤلف أن الوقف لازم، والقول الثاني، وهو الراجح، أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه، لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب، والوقف تطوع، ولا يجوز أن نُضيِّق على واجب لتطوع وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

فإن طلع الدين بعد الوقف؛ يعني إنسان وقَّف بيته، ثم افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر؟

طالب: يستمر.

الشيخ: هذا هو الأقرب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: له أن يبيعه في دينه؛ لأن هذا ليس أقل أو أشد من المدَبَّر. والمدبَّر باعه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، المدبَّر يعني العبد الذي عُلِّق عتقه بموت سيده، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالدَّيْن (٥). لكن الأرجح الأول؛ يعني أنه إذا حدث الدَّيْن بعد الوقف فإنه يمضي -أي الوقف- والدَّيْن ييسر الله أمره.

وقوله: (ولا يُباع) يعني لا يُباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف؛ إذ إنه ينتقل إلى من؟ أجيبوا يا جماعة؟

طلبة: المشتري.

الشيخ: إلى المشتري، لو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف عقد لازم لا يجوز بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>