للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن في هذه الحال يجب أن يُمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه ويقول: إني أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون أمره على خلاف ظنه فلا بد من الرجوع إلى الحاكم؛ يعني القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.

مثال ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف لكن تغير الوضع، وصار محل الطلب في جهة أخرى، فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشترى عمارة أخرى قريبة من مواطن العِلْم؟ أما على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تتعطل، وأما على القول الراجح فنعم، يجوز ولكن كما قلت لكم: لا بد من مراجعة مَنْ؟ الحاكم لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.

وعُلِم من قوله: (إلا أن تتعطل منافعه) أنه لو تعطلت بعض المنافع فإنه لا يجوز بيعه ما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في العشرة فإنه لا يُباع، ولكن على ما أشرنا إليه من القول الآخر أنه إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس.

إذا بِيع ماذا نعمل بثمنه؟ قال: (ويصرف ثمنه في مثله)، فإذا كان هذا وقفًا على الفقراء وتعطلت المنافع، وبِعناه، ماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء أو نشترى به وقفًا يكون للفقراء؟

طالب: الثاني.

الشيخ: الثاني يتعين؛ يعني لا يجوز أن نقول: إن هذا وقْف على الفقراء، والآن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء، هذا لا يجوز؛ لأن هذه الدراهم عِوَض عن أصل الوقف، وأصل الوقف لا يُنقَل ملكه لا ببيع ولا غيره.

قال: (ولو أنه مسجد) يعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدًا فإنه يُباع ويُصرَف ثمنه في مثله.

إذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخر فهل يجوز لمشتري المسجد أن يبيعه؟ نعم، يجوز؛ لأنه صار ملكه، ويجوز أن يجعله دكاكين للبيع والشراء، المهم أنه الآن زال عنه وصف المسجد فيجوز بيعه، والصدقة به، وهبته، وغير ذلك، ويُصْرَف ثمنه في مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>