للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(آلته) آلة المسجد إذا تعطلت المنافع، (آلته) يعني بناءَه، أبوابَه، وما أشبه ذلك، وهذا فيما سبق لما كان البناء بلبن الطين صار يمكن أن ينتفع بالآلة، بآلته التي تكوَّن منها وهي لبن الطين، أما الآن فلا أظنه يمكن استرجاع الآلة، اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن، أما الأسمنت ما ينفع، ذهب، لكن على كل حال إذا بقي آلة فإنا نعيدها في مكان آخر فيما نريد أن نبنيه.

فإذا قال الذي باع المسجد، قال: آلته الآن لو نقضناها وبنينا بها المسجد الآخر سيخرج غير قوي، فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية؟

الجواب: نعم، وتكون الآلة الثانية بدلًا عن الأولى، وحينئذٍ لا يضيع حق الواقف.

قال: (وما فضل عن حاجته جاز صرفُه إلى مسجد آخر) ما فضل عن حاجة المسجد فإنه يجوز أن يُصرَف إلى مسجد آخر؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، وهذا لا إشكال فيه، فإذا قدَّرْنا أن هذا المسجد لما هُدِم حيث تعطَّلت منافعه وأُعِيد بناؤه فَضَل من حاجته أو من آلته شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن صُرِف إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عمومًا كالسقاية والمدرسة وما أشبه ذلك.

قال المؤلف: (والصدقة به). يعني وجازت الصدقة به (على فقراء المسلمين)؛ لأن المسجد مصلحة عامة، والصدقة على الفقراء أيضًا مصلحة عامة، فنحن لم نخرج عن مقصود الواقف؛ لأنها كلها عامة لانتفاع المسلمين عمومًا، لكن هذا القول ضعيف جدًّا؛ لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت؛ لأن النفع مقطوع، ينتفع بها الموجودون الحاضرون، ولا ينتفع بها من بعدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>