طالب: إذا أتى الولد أعطى الأب مالًا ليكون عنده لأبيه، فجاء الوالد وأخذ هذا المال وتصدق به، واشترى أراضي.
الشيخ: يعني الولد أعطى أباه مالًا وديعة؟
الطالب: نعم، فالوالد تصرف في هذا المال واشترى أراضي، وزوج إخوته من هذا المال، فجاء الولد ( ... ).
الشيخ: هل اشترى بعد التملك أو قبل؟
الطالب: هو أعطاه المال.
الشيخ: هو أعطاه وديعة، ما هو تمليك، هل الأب حينما اشترى بهذه الدراهم عقارًا هل نوى تملك هذا المال، ثم الشراء به؟ لا، أنا بأعلمك الآن التفصيل، إذا كان قد نوى تملُّكه، ثم اشترى به فهو صحيح، هذا كلام المؤلف، أما إذا كان ما نوى فكما علمتم أن تصرفه في مال ابنه غير صحيح إلا بنية التملك.
طالب:( ... ) هل هو خلاف الأولى لحديث (السبعون)؟
الشيخ: لا، السبعون لا يكتوون، يعني ما يطلبون الكي، لكن إذا جاء الطبيب وقال: أنا أريد أن أكويه فلا بأس، ولا يخرج من أوصاف السبعين.
طالب: ما هو الضابط ( ... )؟
الشيخ: الضابط الذي إذا نُسب الموت إليه لم يُعدَّ غريبًا، هذا مخوف؛ ولهذا من أخذها الطلق، كما سيأتينا من الأمراض المخوفة مع أن الطلق يُصيب نساء كثيرات، ولا يمتن؛ يعني فقول بعض الناس: إن المرض المخوف ما غلب على الظن موته به. هذا غير صحيح، بل يقال: المرض المخوف هو الذي إذا نُسب الموت إليه لم يُعد غريبًا.
طالب: إذا قال قائل: ألا يمكن أن يقال بأن تملك الأم ينفذ أخذًا بظاهر الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وأن حديث:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(١٠) واقعة عين.
الشيخ: ما يستقيم هذا؛ لأن الأب مِنَّتُه على الابن بالمال أكثر من مِنَّة الأم، بالإنفاق وغيره، فرُخِّص له بالأخذ من مال ابنه مكافأة له على الإنفاق عليه، وهذا في الغالب، لكن المسألة فيها قول: إن الأم والجد لهما أن يتملكا من مال الولد، وما له عندي وجه، ليس عندي وجه له، لكن كما قلت لك: ليس له أن يطالب أُمَّه بدَيْن أو نحوه.