طالب: هل يشترط في تصرف الوالد مع ولده علم الولد؟
الشيخ: علمه، لا، ما هو شرط.
الطالب: هل يا شيخ، قد يحدث إشكال بأن يبيع مثلًا الأب سيارة ابنه ( ... )؟
الشيخ: لا، السيارة -بارك الله فيك- تتعلق بها بحاجته.
طالب: تمت الشروط.
الشيخ: تمت الشروط.
الطالب: ( ... ) فرآها بالمعرض، وقال: هذه سيارتي.
الشيخ: قال: هذه سيارتي. سهلة يقول: باعها لي، وهذا ( ... ).
طالب: أحسن الله إليك، حتى أذن الوالد ( ... ) يريد أن يأخذ يتملك من ابنه، هنا يجوز له أن يتصرف مع أنه هو وماله لأبيه، يجوز التصرف في المال؟
الشيخ: إي، لا، هو الآن التصرف على أنه ملك ابنه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن من شروط البيع وصحة البيع أن يكون ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه، والحمد لله المسألة ما فيها مشكلة، يقول: اشهدوا يا جماعة أني تملكت هذا، ويبيع.
طالب: ليس من المروءة أن يطالب الآباء الذي ما يكون ضررًا لي، ولو كان فيه ضرر، قلنا: ( ... ) من ماله ويضره في ماله؟
الشيخ: لا، يضره لا؛ لأن شرط تملك الأب من مال ابنه ألا يضره ولا يحتاجه.
طالب: ولكن يا شيخ إذا ( ... ).
الشيخ: لا، ما حصل هذا، حتى مثلًا لو كان الابن بيده مال يتجر به، ونفقته على نفسه وعياله مِنْ ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيئًا؛ يعني مثلًا إنسان عنده مال مئة ألف يتجر بها وربحها، ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من المئة ألف، قلنا: لا؛ لأنه يحتاجه.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ( ... ) الابن غني، ثم أخذ الأب منه مثلًا مليونًا؛ عمارة مثلًا، ثم تملكها ووزعها حينها على الأولاد، وأعطاه نصيبه ( ... ).
الشيخ: نعم، اشترط العلماء رحمهم الله لجواز أخذ الأب من مال ولده ألا يعطيه لولد آخر؛ يعني ما يأخذ من زيد ويعطي عمرًا وهم عياله.
طالب: شيخ، ليس ( ... )، لا يملك الأب حتى؟
الشيخ: كيف لا يملك؟ إذا تملك دخل ملكه.
الطالب: أوليس الأب له أن يعطي أولاده بالسوية؟