للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بلى، يجب في هذه المسألة؛ لأن هذا يُحدث الضعائن بين الأولاد على أبيهم وفيما بينهم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ( ... ) الابن، ثم بعده هل للابن أن يطالب الورثة؟

الشيخ: إي نعم، له أن يطالبهم، وهذا السؤال مهم، يعني لو استدان الأب من ابنه، ثم مات قبل الوفاء فله أن يطالَب بتركته.

طالب: إذا أراد أن يرجع في هبته لابنه لا بد من القول .. ؟

الشيخ: أو النية مع القبض المعتبَر.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كان على الابن دَيْن أبيه، فهل للأب أن يبرئ الابن وإن لم يبرئ غيره من الأبناء؟

الشيخ: كيف يبرئ الابن؟ إذا كان للأب دين على ابنه؟

الطالب: على أحد أبنائه، هل له أن يبرئ أحدهم دون الآخرين أم يجب العدل حتى في الإبراء؟

الشيخ: هل هذا من العدل؟ أسألك؟

الطالب: لا، ليس من العدل.

الشيخ: إذا لم يكن من العدل صار حرامًا.

الطالب: كان يجب بعض الأبناء، ويسدد الدَّين والآخرون لا ( ... ).

الشيخ: هذا عن شيء آخر حتى اللي ليس عنده ما يسدده اليوم، قدر يرزقه الله ويكون عنده ما يسدد، ينتظر.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عُوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبق لنا أن الأمراض ثلاثة أنواع.

طالب: مرض مخوف، ومرض غير المخوف، ومرض ممتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>