للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنثى ما فيها شك، يعني: إذن والتي، (من) هنا بدل (والتي)، والتي أخذها الطلق، يعني: بدأت تُطلَق من أجل الولادة، والطلق مؤلم وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى؛ لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، وإذا أراد الله عز وجل أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولًا، هذا الانقلاب ليس بهين، المكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق، لا شك أنه سيكون ألم شديد، ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاط به من المشيمة التي تُسَهِّل انقلابه لكان الأمر صعبًا جدًّا.

على كل حال: المرأة إذا أخذها الطلق ثم أعطت عطية في حال الطلق، هل يكون من رأس مالها ولَّا من الثلث؟

طلبة: من الثلث.

الشيخ: من الثلث؛ لأنها على خطر، فهي حكمها حكم المريض مرضًا مَخوفًا مع أن الأمر -ولله النعمة والفضل- السلامة أكثر بكثير من الهلاك، لكن العلماء يقولون: إن هذا يصح أن يكون سببًا للموت، ولا يُسْتَغرب لو ماتت في طلقها.

(ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه)، كلمة (لا يلزم) جواب الشرط في قوله: (وإن كان مخوفًا)؛ وعلى هذا فيجوز فيها الرفع ويجوز فيه الجزم (لا يلزمْ) و (لا يلزمُ)؛ لأنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا فإنه يجوز رفع المضارع إذا كان جوابًا بخلاف ما إذا كان فعل الشرط مضارعًا فإنه يضعف أن يكون الجواب مرفوعًا، يقول ابن مالك في الألفية:

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ

وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>