للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يلزم تبرعه لوارث بشيء)؛ يعني: لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم؛ بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا؛ لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه فكان لهم حق في المال، فإذا أعطي الوارث فهذا من تعدي حدود الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قَسَمَ مال الميت بين الورثة قسمة عدل بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٢).

ولكن هل يجوز أن يُعْطِيَ الوارث؟ الجواب: لا يجوز؛ ولهذا لم تلزم هذه العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣). حتى وإن كان هذا الوارث ليس من الأولاد؛ يعني: ولو فرضنا رجل له إخوة وليس له أولاد، ولما أُصِيب بالمرض المَخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله أو ربع ماله فإن هذا لا يجوز، ولا تَلْزَم العطية، ليش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه وارث، والرجل المعطي الآن في مرض الموت فيُخْشى أنه عَطى هذا الوارث لينال من التركة أكثر من الآخرين.

قال: (ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة) يعني: ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة، فإذا أجاز الورثة فلا بأس، ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت، كما سيأتي.

(ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة) بما فوق الثلث لمَنْ؟ لغير وارث، حتى لو أعطى شخصًا يبني له مسجدًا بزائد على الثلث فإنه لا ينفذ، لو أعطى الفقراء زائدًا على الثلث فإنه لا يَنْفُذ؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -وكان مريضًا- استأذنه أن يتصدق بثلثي ماله. كم الثلثان؟ اثنان من ثلاثة، الثلثان اثنان من ثلاثة. قال: «لَا» قال: فالشَّطر؟ كم الشطر؟

طلبة: واحد من اثنين.

الشيخ: واحد من اثنين. قال: «لَا». قال: فالثلث؟ كم الثلث؟

طلبة: واحد من ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>