الشيخ: واحد من ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(٤). يعني: لا بأس بالثلث، مع أنه كثير.
ومن فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع. فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال:«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(٥). وهذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون أنزل من الثلث.
إذن نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف نقول: لا تَصَدَّق بأكثر من الثلث، هذه واحدة، اثنين لا تصدق لوارث، الوارث لا يمكن أن تُعْطِيَه تحريمًا أو كراهة؟ تحريمًا؛ لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل المال إلى الورثة.
وقوله:(إلا بإجازة الورثة) إجازة الورثة، متى يكونون ورثة؟ بعد الموت، فلو أجازوا فإن إجازتهم لا تُقْبَل، ولا يُعْتَد بها، فلو أن هذا المريض أحضر ورثته، وقال لهم: يا جماعة، هذا الوارث منكم فقير، وأنا أريد أن أَتْبَرع له بشيء من مالي، فقالوا: لا بأس ( ... )، هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن إجازتهم الآن في غير مَحَلِّها، فلا يجوز.
من أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيًّا؟ من قوله:(الورثة)؛ إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
وقيل: إنه إذا كان مريضًا مرضًا مَخوفًا فإن إجازتهم جائزة؛ لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال، وهو مرض الموت، وهذا القول أرجح، ولا مانع من اعتباره، فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار.
(إلا بإجازة الورثة لها إن مات منها، وإن عُوفي فكصحيح) إن مات من هذا المرض فلا بد من إجازة الورثة، (وإن عوفي فكصحيح) إذا كان كصحيح فهل يجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، على القول الراجح، وهل يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؟