الشيخ: نعم؛ لأن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع ماله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثَّ على الصدقة أتى عمر بشطر ماله مسابقًا أبا بكر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في الخير، أتى بشطر ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر -الله أكبر- لم يقل هذا حسدًا، ولكن غبطة، وأتى أبو بكر بجميع ماله، فقال: لا أسابقك بعد هذا أبدًا (٦). الله أكبر، اعتراف.
فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر من الثلث إذا كان أعطاه في حال المرض ثم عافاه الله فإن عطيته تكون أيش؟ نافذة كعطية الصحيح للوارث ولغير الوارث؛ لأنه زال المحظور.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ»(٧) ذكرنا أنه ليس من الحجر الصحي، إنما النهي عن الفرار من قدر الله، فهل يا شيخ يستقل بنفسه أم أن هذا هو ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأنه لو كان الحجر الصحي لقال: لا تخرجوا أبدًا، بل هو من باب النهي عن الفرار من قدر الله، ولكن الحجر الصحي ذكرناه نحن، وقلنا: إذا علمنا أن هذا الرجل إذا خرج وقد أُصِيب به أعدى الآخرين فإننا نمنعه للقواعد العامة ما هو لهذا الحديث.
طالب: أحسن الله إليك على القول بأن الطاعون مرض خاص، هل سائر الأمراض المعدية مثل الطاعون ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نحن ذكرنا أنه إذا لم يصدق الطاعون على كل مرض فَتَّاكٍ معدٍ فإنه يكون طاعونًا حكمًا.
طالب: أحسن الله إليك، توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:( ... ).
الشيخ: نعم، أيش فيه؟
طالب: توجيهه إذا قلنا: إن القدر ( ... )
الشيخ: نعم، الفرق واضح، المجذوم فرد فقط ما يعتبر وباء، لكن الطاعون -أعاذنا الله وإياكم منه- وباء، فبينهما فرق، فهذا الفرار من باب الأمر بالوقاية مما يضر اللي هو «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ»(٨).