الشيخ: طيب، إذا كان رجعيًّا فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تحتد، إذا كان بائنًا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها؛ لأنه في البائن متهم، وفي الرجعية غير متهم، في النكاح كيف هذا؟ صوره لنا.
طالب: إذا كان من ( ... ) شخصًا ( ... )، وعلم الناس أن الورثة ما يوافقون عليها ( ... ).
الشيخ: لكن المريض مرضًا مخوفًا، ويش يبغي بالنكاح؟ يبغي يتزوج ..
طالب: ( ... ) الدين في الخصوص ويرغب أن ابنته تصير عند واحد صاحب دين ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ إنسان مريض مرضًا مخوفًا أولًا غالبًا أن هذا ما يطلب النكاح.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) يلحقها عنده عشان صاحب دين.
الشيخ: زين، وصاحب الدين مريض؟
طالب: لا، ما هو مريض.
الشيخ: الأب هو المريض، طيب ما فيه مشكلة، البنت ما هي تورث.
طالب: نعم.
الشيخ: البنت لا تورث.
طالب: إذا كانت ( ... ) يصح ولا ما يصح؟
الشيخ: يصح، ما فيه إشكال.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية في فصل تصرفات المريض: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، مما سبق لنا تَبَيَّن أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
طالب: مخوف وغير مخوف وممتد.
الشيخ: طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضًا مخوفًا؟
طالب: تكون من الثلث.
الشيخ: تكون من الثلث فأقل، زد شرطًا.
طالب: تكون من الثلث ولا تكون لوارث.
الشيخ: نعم، من الثلث فأقل لغير وارث. تصرفات مَنْ مرضه ممتد؟
طالب: في الثلث أيضًا.
الشيخ: في الثلث؟ خطأ، لا تعرف؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟