طالب: إن لم يقطعه في الفراش فمن كل ماله، وإن قطعه في الفراش فمن الثلث فأقل.
الشيخ: طيب، وأيش معنى (قطعه) و (لم يقطعه)؟
طالب: (قطعه في الفراش) يعني: لا يخرج إلى الناس.
الشيخ: يعني: إن لزم الفراش فكالمخوف، وإن لم يلزم المخوف فكغير المخوف.
رجل تصرف في ماله في أول السل؛ أصيب بالسل وهو في أوله الآن، هل يُعْتَبر مخوفًا أو غير مخوف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: غير مخوف، ما هو الذي أوله مخوف والذي آخره غير مخوف؟ والذي أوله مخوف وآخره غير مخوف؟
طالب: اللي أوله غير مخوف وآخره مخوف السل.
الشيخ: نعم. والذي أوله مخوف وآخره غير مخوف؟
طالب: الفالج.
الشيخ: الفالج، نعم، بارك الله فيك.
يقول: هذا الذي أمراضه مخوفة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء؛ يعني: لو تبرع لوارث بأي شيء فإنه غير لازم.
وعُلِمَ من قوله: (لا يلزم تبرعه لوارث) أنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز وليس حرامًا؛ لأن النفقة ليست من باب التبرع، ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة.
لو أقرَّ لوارث في مرض المخوف فهذا يُنْظَر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإن لم توجد فإقراره كتبرعه يعني: لا يصح ولا يقبل؛ لأنه ربما يكون بعض الناس -والعياذ بالله- لا يخاف الله ففي مرضه المخوف يقر لبعض الورثة بشيء، يقول: هذا في ذمتي لفلان كذا وكذا، وليس كذلك.
فإذا علمنا أن هذا الرجل عنده من الإيمان بالله عز وجل والخوف منه، ووجدت قرينة أخرى تدل على أنه كان فقيرًا وأن الوارث كان غنيًّا فحينئذ أيش؟ نقبل إقراره.
فالأصل عدم قبول إقراره، وإذا وجدت قرينة تدل على صدقه فإننا لا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه وتبقى ذمة الميت متعلقة.