للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سنة، وحكم السنة أنه يثاب.

طالب: يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

الشيخ: وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك قول آخر؟

طالب: واجب عند تسوية الصف.

الشيخ: عند تسوية الصف بالمحاذاة خاصة واجب. ما هو الدليل على أنه سنة؟

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» (٦).

الشيخ: نعم، «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (١٤) «مِنْ تَمَامِ»، والتمام كمال. القول الثاني أنه واجب، ما هو الدليل؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (١٥) ( ... ).

الشيخ: وجه الدلالة على الوجوب؟

الطالب: أن الذي لا يساوي الصف فتوعّده الله سبحانه تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بوعيد شديد.

الشيخ: الوعيد على من لم يسوِّ، والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب.

إذن هذا القول هو الراجح، لكن ما هو الجواب عن دليل أو عن استدلال من قال بالاستحباب؟ من يعرف؟ الحديث: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (٦).

طالب: ( ... ) الاستحباب لا يخالف.

الشيخ: نقول: هذا الحديث أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١٦) ها؟

طلبة: واجب.

الشيخ: إتمام واجب؛ فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب، ولا شك أن التعليل بقوله: «إِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» يُراد به الحث على فعل هذا الأمر، أو على فعل هذا المأمور به، وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب، والصحيح أن فيه دليلًا للوجوب؛ لأن الإتمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام مستحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>