الشيخ: أصحاب العقيدة والتوحيد، ما هو الدليل على اشتراط الإخلاص من القرآن والسنة؟
طالب: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨].
الشيخ: لا.
طالب: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا} [البينة: ٥].
الشيخ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. ( ... )
هل يشترط للقيام عند (قد قامت الصلاة) شرط؟
طالب: إي نعم، أن يرووا الإمام.
الشيخ: أن يرووا الإمام، أحسنت، فإن أقاموا والإمام لم يدخل المسجد، ولم يروه فإنهم لا يقومون؛ لاحتمال أن يكون المؤذن أقام سهوًا أو ما أشبه ذلك. هل في هذه المسألة خلاف؟ الأخ؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، كيف هو؟
الطالب: البعض مثلًا يقولون: القيام يكون عند سماع المؤذن يقول: (قد قامت الصلاة)، والبعض يقول: عندما يقول: حي على الصلاة، والبعض يقول: عندما يقول: حي على الفلاح، فيه أقوال كثيرة.
الشيخ: طيب.
الطالب: ثمة سبعة أقوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: اللي مشى عليه المؤلف أن عند قوله: (قد) مطلقة سواء رأى الإمام أم لا، في المذهب أنه إذا رأى الإمام، وقيل: يقوم إذا الإمام مطلقًا، وقيل: إذا ..
الشيخ: هذه ما ذكرناها، نحن ذكرنا إذا رأى الإمام مطلقًا؟ !
طلبة: إي نعم، ذكرناها.
الشيخ: نسيتها.
الطالب: وقيل: إذا شرع في الإقامة، قيل: إذا قال: حي على الصلاة، وقيل: إذا انتهى منها، وقيل في ذلك ( ... ) ..
الشيخ: نعم، إذا كبَّر الإمام.
الطالب: إذا كبَّر الإمام.
الشيخ: وذكرنا قولًا آخر؛ وهو أن الأمر في ذلك واسِع؛ يعني إذا قام عند ابتداء الإقامة أو عند (حي على الصلاة)، أو عند (قد قامت الصلاة) فالأمر واسع في هذا.
قال المؤلف: (وتسوية الصف)، الأخ؟ تسوية الصف هذه معطوفة على أيش؟
طالب: يسن القيام عند قد قامت الصلاة ( ... ).
الشيخ: إذن تسويته الصف حكمها على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: نعم.
الشيخ: حكم تسوية الصف على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: سنة.