للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، بالفعل؛ لأنه لما باعه نقل ملكه، فبطلت الوصية لانتقال ملك الموصِي عن الموصَى به.

إذن الرجوع يكون بالقول وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الرجوع.

أوصى بهذا البيت لسُكْنَى الفقراء، ثم أَجَّرَه، هذا رجوع بأيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ليس رجوعًا، صحيح؛ لأنه لم ينقل ملكه، الملك باقٍ حتى مع التأجير، وإذا قُدِّر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة، ثم يسكنه الفقراء؛ لأنه موصًى به لهم، أفهمتم؟

(يجوز الرجوع في الوصية)، إذا قال قائل: كيف جاز الرجوع في الوصية؟

قلنا: لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، ومن هنا نعلم صحة الْهِبَة المشروطة بشرط، خلافًا للمذهب، مثل أن يقول لشخص: إن تزوَّجْت فقد وهبتُ لك هذا البيت تسكنه أنت وزوجتك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أَحَلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليل، إلا إذا كان هذا التعليل يُحِقّ باطلًا أو يُبْطِلُ حقًّا.

(وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو)، (إن قال) مَن؟ الموصِي، (إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته)، فهنا يكون الموصَى به لزيد؛ لأنه قَدِمَ قبل أن يملك عمرو الوصية، وبعده لعمرو، قدم بعده فإنه يكون لعمرو، لماذا؟ لأنه لَمَّا تُوُفِّيَ الرجل تعلق حق الموصَى له بهذه العين، ولا يمكن أن نُبْطِل حقه من أجل قدوم زيد، وهذا مبني على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية؛ لأنه لَمَّا قال: إن قَدِمَ زيد فله ما أوصيت به لعمرو، هذا رجوع في الوصية.

ثم قال: (ويخرج الواجب كله).

إن كان فيه أسئلة.

طالب: أوصى ( ... ) فلم يعلم ( ... ) ..

الشيخ: إلا بعد؟

الطالب: إلا بعد زمن ( ... ) والبيت له نماء، ( ... ) ..

الشيخ: نعم.

الطالب: هل نقول: إنه يتبع ( ... )؟

الشيخ: متى حضرت الدرس؟

الطالب: من أوله.

الشيخ: من أوله، ألم تأتنا هذه المسألة بعينها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>