للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ( ... ).

الشيخ: سبحان الله! أيش تقولون؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: جاءتنا هذه بعينها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ولو قبل، راجع الشريط.

طالب: ( ... ) على التراخي، ولكن إلى متى التراخي؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هذا عاد إذا تضرر الورثة فهم ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، إما أن تقبل وإما لا تقبل؛ لأن هذا ضرر.

الطالب: يا شيخ، -مثلًا- لو كانوا أغنياء ( ... )؟

الشيخ: ما يخالف ( ... ).

الطالب: إي.

الشيخ: إلى قبول، إلى أن يموت.

الطالب: نريد ضابطًا لهذه المسألة.

الشيخ: أبدًا، التراخي ما له ضابط، لكن إذا تضمن ضررًا على الغير أُلْزِم.

الطالب: تصور هذه المسألة، ( ... ).

وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به، فإن قالَ: أَدُّوا الواجِبَ من ثُلُثِي بُدِئَ به، فإن بَقِيَ منه شيءٌ أَخَذَه صاحبُ التَّبَرُّعِ وإلا سَقَطَ.

(بابُ الْمُوصَى له)

تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، ولعَبْدِه بِمَشاعٍ كثُلُثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويَأخُذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو بِمُعَيَّنٍ لا تَصِحُّ له، وتَصِحُّ بحَمْلٍ ولحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجودُه قَبْلَها، وإذا أَوْصَى مَن لا حَجَّ عليه أن يَحُجَّ عنه بأَلْفٍ صُرِفَ من ثُلُثِه مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بعدَ أُخرى حتى يَنْفَدَ، ولا تَصِحُّ لملكٍ وبَهيمةٍ ومَيِّتٍ، فإن وَصَّى لحَيٍّ ومَيِّتٍ يُعلَمُ مَوْتُه فالكُلُّ للْحَيِّ، وإن جَهِلَ فالنصْفُ، وإن وَصَّى بمالِه لابْنَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فله التُّسُعُ.

(بابُ الْمُوصَى به)

<<  <  ج: ص:  >  >>