الشيخ: أبدًا، التراخي ما له ضابط، لكن إذا تضمن ضررًا على الغير أُلْزِم.
الطالب: تصور هذه المسألة، ( ... ).
وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به، فإن قالَ: أَدُّوا الواجِبَ من ثُلُثِي بُدِئَ به، فإن بَقِيَ منه شيءٌ أَخَذَه صاحبُ التَّبَرُّعِ وإلا سَقَطَ.
(بابُ الْمُوصَى له)
تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، ولعَبْدِه بِمَشاعٍ كثُلُثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويَأخُذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو بِمُعَيَّنٍ لا تَصِحُّ له، وتَصِحُّ بحَمْلٍ ولحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجودُه قَبْلَها، وإذا أَوْصَى مَن لا حَجَّ عليه أن يَحُجَّ عنه بأَلْفٍ صُرِفَ من ثُلُثِه مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بعدَ أُخرى حتى يَنْفَدَ، ولا تَصِحُّ لملكٍ وبَهيمةٍ ومَيِّتٍ، فإن وَصَّى لحَيٍّ ومَيِّتٍ يُعلَمُ مَوْتُه فالكُلُّ للْحَيِّ، وإن جَهِلَ فالنصْفُ، وإن وَصَّى بمالِه لابْنَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فله التُّسُعُ.