للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَصِحُّ بما يَعْجِزُ عن تَسليمِه كآبِقٍ وطَيرٍ في الهواءِ، وبالمعدومِ كما يُحْمَلُ حيوانُه وشجرتُه أبدًا أو مُدَّةً مُعيَّنَةً فإن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه، وبزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ وله ثُلُثُهما ولو كَثُرَ المالُ إن لم تُجِزِ الوَرَثَةُ، وتَصِحُّ بمجهولٍ كعَبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يَقَعُ عليه الاسمُ العُرْفِيُّ،

يقول: (وبعدها لعمرو، ويُخْرَج الواجب كله من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به).

إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق، أولًا: تجهيزه، ثانيًا: الدَّيْن برَهْن، وثالثًا: الدَّيْن الْمُرْسَل، ورابعًا: الوصية، والخامس: الإرث.

فنقدِّم ما يتعلق بالتجهيز، فلو مات وخَلَّف مئة ريال وهو لا يُجَهَّز إلا بمئة جَهَّزْنَاه بها، حتى وإن كان عليه دَيْن؛ لأن تجهيزه بمنزلة ثياب الْمُفَلَّس وطعامه وشرابه، الحاجة الشخصية، فكما أن الْمُفَلَّس الذي عليه الديون لا نبيع ثيابه التي عليه، ولا نأخذ طعامه الذي يأكله؛ لأن هذا تتعلق به حاجته بنفسه.

بعد ذلك الدَّيْن الذي برهن، ثم الدَّيْن الذي بغير رهن، الديون تُخْرَج قبل كل شيء، يقول المؤلف رحمه الله: (من كل ماله)، لا من الوصية، من كل المال، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعدها الميراث، سواء أوصى بالدَّيْن أو لم يُوصِ.

وقول المؤلف رحمه الله: (مِن دَيْن وحج وغيره) يشمل الكفارات إذا كان عليه كفارات، والزكاة إذا كان عليه زكاة؛ لأن هذا واجب لله عز وجل، الحج كذلك.

ولنضرب لهذا مثلًا برجل تُوُفِّيَ وأوصى بالثلث، وعليه دَيْن، الدَّيْن عشرة آلاف ريال، ولَمَّا تُوُفِّي لم نجد عنده إلا عشرة آلاف ريال، ماذا نصنع؟

طلبة: الدَّيْن.

الشيخ: يُقْضَى دَيْنُه حتى وإن كان أوصى بشيء يبطل، حتى لو أوصى بشيء معيَّن نُبْطِل الوصية ونبيعه في الدَّيْن، الدَّيْن مُقَدَّم على الوصايا وعلى المواريث.

<<  <  ج: ص:  >  >>