يقول رحمه الله: (ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك)، (لا تصح الوصية فيما لا يملكه) ويش عندكم؟ (الموصي) معلوم (كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار) امرأة أيِّم قد مات زوجها، ولها أولاد صغار، هي وليتهن، فلما أحست بالموت أو خافت أوْصَت شخصًا ينظر في أولادها الصغار، يقول المؤلف: الوصية لا تصح؛ لأن النظر في الأولاد لمن؟ للأب للذكور، وفي المسألة إن شاء الله قول آخر يُذكر فيما بعد.
طالب: المسألة التي ذكرنا أن أوصى لعمرو، ثم بعد مدة أوصى لعمرو فنسي بخُمس ماله.
الشيخ: إلى، أوصى إلى عمرو.
الطالب: أوصى إلى عمرو.
الشيخ: لأن أوصى لعمرو غير أوصى إلى عمرو.
الطالب: أوصى إلى عمرو بخمس ماله، وأوصى بعدين لزيد بخمس ماله، فالحين عندنا خمسان يا شيخ هل نقول يعني؟
الشيخ: لا، خمس واحد.
الطالب: لكن هذا إشكال، هل يمكن أن نقول: يتفرقون إلى الثلث؛ لأنهما مشتركان فيه؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن هذا ما هو مُوصًى له، هذا مُوصًى إليه، أفهمت؟
الطالب: فهمت يا شيخ، لكن ..
الشيخ: طيب، الحمد لله.
الطالب: يعني ممكن قصده ..
الشيخ: يعني ما يمكن أن نقول: لهذا خمس، ولهذا خمس، لا يمكن، لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟
طلبة: بلى يا شيخ.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير مع أن له ابنًا كبيرًا أكبر منه، يصح؟
الشيخ: الصغير بالغ ولَّا غير بالغ؟
الطالب: بالغ، وكان فيه أكبر منه.
الشيخ: لا بأس؛ لأن هذا قد يقع، يكون الأكبر غير مهتم، ولا يبالي بإخوانه، والصغير الذي دونه أحسن حالًا منه، فيجوز.
الطالب: الأكبر يجد في نفسه يا شيخ.