للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما على القول الراجح ما يحتاج، الموصَى إليه بطلت وصيته، ما له أصلًا وصية، وعلى المذهب القريب ليس له ولاية مع وجود الموصَى إليه.

( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصَى له والموصَى إليه؟

طالب: الموصى له هو الموصى له بالعمل.

الشيخ: طيب.

الطالب: الموصى به هي العين.

الشيخ: لا، الموصى إليه؟

الطالب: الموصى إليه هو الذي أمر بالتصرف.

الشيخ: نعم، طيب، ما الفرق بين الموصَى له وبه؟

طالب: الموصى له هو المتبرع عليه.

الشيخ: نعم، المتبرَّع عليه.

الطالب: والموصَى به هو العين التي وقعت عليه الوصية.

الشيخ: هو المتبرَّع به، طيب أوصى رجل لبعير فلان؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا تصح الوصية.

الطالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنها لغيره، ليست له، ليست ملكًا له.

الشيخ: لا، ما هي ملك له، طيب أوصى لبعيره؟

الطالب: أوصى لبعيره؟

الشيخ: إيه.

الطالب: على المذهب أنه لا يصح؛ لأنه لا يجوز.

الشيخ: أوصى لبعير فلان.

الطالب: يصح.

الشيخ: تصح الوصية، طيب، ويُحمل الموصَى به إلى البعير فيوضع أمامه، فيقال: هذا ما أوصى به فلان لكِ.

الطالب: لا، كونه يصرف ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: يكون في أكله ( ... ).

الشيخ: ما تأكدت يا رجَّال!

طالب: لا تصح الوصية.

الشيخ: لا تصح الوصية لبعير فلان، لماذا؟

الطالب: لأنه لا يملك.

الشيخ: صحيح؛ لأن البعير لا يملك، وهي لا تصح إلا لمن يصح تملكه.

طالب: قد يقال يا شيخ: إن فيه التفصيل، فإذا كان بعيره من دواب الجهاد التي تحمل معه المجاهدين، هذه فتصح الوصية إليه، وإذا كان من التي تحمل مثلًا طعام الفقراء وغذاءهم؛ فلا تصح الوصية له.

الشيخ: نعم، قد يُفصَّل بين الإبل التي تُستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصِي أنه يريد منفعة هذه الجهات. أوصى رجل بماله لابنيه وأجنبي؟

طالب: تصح.

الشيخ: تصح، وكيف يقسم؟

الطالب: كل واحد الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>