الشيخ: أما على القول الراجح ما يحتاج، الموصَى إليه بطلت وصيته، ما له أصلًا وصية، وعلى المذهب القريب ليس له ولاية مع وجود الموصَى إليه.
( ... ) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصَى له والموصَى إليه؟
طالب: الموصى له هو الموصى له بالعمل.
الشيخ: طيب.
الطالب: الموصى به هي العين.
الشيخ: لا، الموصى إليه؟
الطالب: الموصى إليه هو الذي أمر بالتصرف.
الشيخ: نعم، طيب، ما الفرق بين الموصَى له وبه؟
طالب: الموصى له هو المتبرع عليه.
الشيخ: نعم، المتبرَّع عليه.
الطالب: والموصَى به هو العين التي وقعت عليه الوصية.
الشيخ: هو المتبرَّع به، طيب أوصى رجل لبعير فلان؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا تصح الوصية.
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها لغيره، ليست له، ليست ملكًا له.
الشيخ: لا، ما هي ملك له، طيب أوصى لبعيره؟
الطالب: أوصى لبعيره؟
الشيخ: إيه.
الطالب: على المذهب أنه لا يصح؛ لأنه لا يجوز.
الشيخ: أوصى لبعير فلان.
الطالب: يصح.
الشيخ: تصح الوصية، طيب، ويُحمل الموصَى به إلى البعير فيوضع أمامه، فيقال: هذا ما أوصى به فلان لكِ.
الطالب: لا، كونه يصرف ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يكون في أكله ( ... ).
الشيخ: ما تأكدت يا رجَّال!
طالب: لا تصح الوصية.
الشيخ: لا تصح الوصية لبعير فلان، لماذا؟
الطالب: لأنه لا يملك.
الشيخ: صحيح؛ لأن البعير لا يملك، وهي لا تصح إلا لمن يصح تملكه.
طالب: قد يقال يا شيخ: إن فيه التفصيل، فإذا كان بعيره من دواب الجهاد التي تحمل معه المجاهدين، هذه فتصح الوصية إليه، وإذا كان من التي تحمل مثلًا طعام الفقراء وغذاءهم؛ فلا تصح الوصية له.
الشيخ: نعم، قد يُفصَّل بين الإبل التي تُستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصِي أنه يريد منفعة هذه الجهات. أوصى رجل بماله لابنيه وأجنبي؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح، وكيف يقسم؟
الطالب: كل واحد الثلث.