الشيخ: الثلث، هذا إن أجازا الوصية، ما فيه إلا ابنان، ليس له وارث إلا ابناه، فأجازا الوصية يكون له؟
الطالب: إن أجازا الوصية فله الثلث.
الشيخ: له الثلث، ولهما؟
الطالب: الثلثان.
الشيخ: وإن ردا؟
الطالب: التسع.
الشيخ: ليش التسع؟ !
الطالب: ثُلث الثلث.
الشيخ: التسع ثلث الثلث، لكن ليش صار ثلث الثلث؟
الطالب: لأنهما ردا الثلثين بالوصية ( ... ).
الشيخ: لأنهما إذا ردا لم تثبت الوصية إلا ..
الطالب: بالثلث.
الشيخ: طيب، والرجل هذا واحد من ثلاثة فيكون له ثلث الثلث، وهو التسع. طيب أوصى لشخص بطير في هواء؟
طالب: تصح.
الشيخ: تصح الوصية؟ طير في الهواء ويش يجيبه؟
الطالب: نعم، إن حصل فمغنم، وإن طار فلا مغنم.
الشيخ: يعني تصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن حصل الموصَى به فذاك، وإلا فليس على الموصَى له ضرر، طيب هل تصح الوصية بكلب الصيد؟ أنت حافظ المتن، ندور عليه. أوصى بكلب؟
طالب: فإن كان كلب صيد صحت الوصية.
الشيخ: ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟
الطالب: بلى.
الشيخ: ما هي؟
طالب: إن كان كلبًا ممن يحل اقتناؤه جازت الوصية وإلا فلا.
الشيخ: طيب، فما الذي يستحقه من هذا الكلب؟
طالب: يأخذه كله.
الشيخ: كله، أبى الورثة؟
الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب ليس موجودًا.
الشيخ: له ملايين الدراهم.
الطالب: على القول الراجح أنه يأخذه كله، والمذهب ينفد من الكلب الثلث فقط.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: إن أجاز الورثة.
الشيخ: إن أجاز الورثة، المذهب إن أجاز الورثة أخذ الكلب.
طالب: إن أجاز الورثة أخذ الكلب.
الشيخ: أخذ الكلب كله، وإن لم يجيزوا؟
الطالب: ثلثه.
الشيخ: ثلثه فقط، والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التركة. أوصى بمثل نصيب ابنه وله خمسة أبناء وبنت، أوصى بمثل نصيب ابنه، والأولاد كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: والبنت واحدة، ماذا يعطى؟
الطالب: هذه الأصل أحد عشر، يضاف إليه اثنان فيكون ثلاثة عشر.