للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثلث، هذا إن أجازا الوصية، ما فيه إلا ابنان، ليس له وارث إلا ابناه، فأجازا الوصية يكون له؟

الطالب: إن أجازا الوصية فله الثلث.

الشيخ: له الثلث، ولهما؟

الطالب: الثلثان.

الشيخ: وإن ردا؟

الطالب: التسع.

الشيخ: ليش التسع؟ !

الطالب: ثُلث الثلث.

الشيخ: التسع ثلث الثلث، لكن ليش صار ثلث الثلث؟

الطالب: لأنهما ردا الثلثين بالوصية ( ... ).

الشيخ: لأنهما إذا ردا لم تثبت الوصية إلا ..

الطالب: بالثلث.

الشيخ: طيب، والرجل هذا واحد من ثلاثة فيكون له ثلث الثلث، وهو التسع. طيب أوصى لشخص بطير في هواء؟

طالب: تصح.

الشيخ: تصح الوصية؟ طير في الهواء ويش يجيبه؟

الطالب: نعم، إن حصل فمغنم، وإن طار فلا مغنم.

الشيخ: يعني تصح؟

طالب: نعم.

الشيخ: إن حصل الموصَى به فذاك، وإلا فليس على الموصَى له ضرر، طيب هل تصح الوصية بكلب الصيد؟ أنت حافظ المتن، ندور عليه. أوصى بكلب؟

طالب: فإن كان كلب صيد صحت الوصية.

الشيخ: ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟

الطالب: بلى.

الشيخ: ما هي؟

طالب: إن كان كلبًا ممن يحل اقتناؤه جازت الوصية وإلا فلا.

الشيخ: طيب، فما الذي يستحقه من هذا الكلب؟

طالب: يأخذه كله.

الشيخ: كله، أبى الورثة؟

الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب ليس موجودًا.

الشيخ: له ملايين الدراهم.

الطالب: على القول الراجح أنه يأخذه كله، والمذهب ينفد من الكلب الثلث فقط.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: إن أجاز الورثة.

الشيخ: إن أجاز الورثة، المذهب إن أجاز الورثة أخذ الكلب.

طالب: إن أجاز الورثة أخذ الكلب.

الشيخ: أخذ الكلب كله، وإن لم يجيزوا؟

الطالب: ثلثه.

الشيخ: ثلثه فقط، والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التركة. أوصى بمثل نصيب ابنه وله خمسة أبناء وبنت، أوصى بمثل نصيب ابنه، والأولاد كم؟

طالب: خمسة.

الشيخ: والبنت واحدة، ماذا يعطى؟

الطالب: هذه الأصل أحد عشر، يضاف إليه اثنان فيكون ثلاثة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>