للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاثة عشر.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فيعطى ثلاثة عشر؟

الطالب: لا، يُعطى اثنين.

الشيخ: اثنان من إيه؟

الطالب: من أحد عشر.

الشيخ: اثنان من أحد عشر؟

الطالب: من ثلاثة عشر.

الشيخ: من ثلاثة عشر، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن الضابط أن له مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة، طيب أوصى بمثل نصيب وارث ولم يُبيِّن؟

طالب: مثل ما لأقلهم.

الشيخ: مثل ما لأقلهم نصيبًا، فإذا كان له أربعة أبناء وبنت، وأوصى لشخص بمثل نصيب وارثٍ منهم كم يُعطَى؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: واحد من أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: من تسعة، يتكلم يا جماعة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أربعة أبناء وبنت وقال: له مثل أحد الورثة، كيف؟

الطالب: ( ... ) لأن أصل المسألة يكون من تسعة، وأن أربعة أبناء كل منهم له سهمان، فيكون ثمانية، والبنت سهم فيكون تسعة.

الشيخ: والبنت لها واحد من تسعة، فيُعطى؟

الطالب: واحدًا من عشرة مضافًا إلى نصيبهم.

الشيخ: واحد من عشرة؛ لأنه سيضاف إلى نصيبهم مثل نصيب البنت واحد تبلغ عشرة، فله واحد من عشرة، بارك الله فيك.

الموصَى إليه ما هو معكم؟ في المستقبل إن شاء الله.

***

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن وُصِّي في شيء لم يَصِرْ وَصيًّا في غيره) يعني من وُصِّي إليه في شيء لم يكن وَصِيًّا في غيره، فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظرًا على أولاده فإنه لا يملك النظر في أموالهم؛ لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال، وإذا أوصى إلى شخص يُنمِّي مال أولاده الصغار لم يكن له حضانتهم؛ لأن الوصية بمنزلة الوكالة فتختص بما أُوصِي إليه فيه، وهكذا جميع من عمل نائبًا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حُدِّد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>