للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا لا، هذا ما هو على كل حال، قد يقول قائل: لا يمكن أمة بلا نكاح.

طالب: ( ... ) اشترط لنا القدرة المالية، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ} [النور: ٣٢].

الشيخ: إي نعم، {وَلْيَسْتَعْفِفِ}، إذا كان استعفافُه يتوقف على النكاح الثاني فنَعَم؛ ( ... ) قال: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣].

طالب: لعل الآية ألا يتزوج؟

الشيخ: إي، ما فيه شك؛ ولهذ قال: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (٢).

طالب: قول الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣]؛ ( ... ) أن المرأة إذا كانت عفيفة وتزوَّجها زانٍ يُطْلَق عليها أنها زانية؟

الشيخ: ماذا تريد بإيراد الآية؟

الطالب: أشكل عليَّ؟

الشيخ: أشكل عليك أيش؟

الطالب: المرأة إذا كانت عفيفة وتزوجت زانيًا فهل يُطْلَق عليها أنها زانية؟

الشيخ: يعني أنت تريد أن تقول: {يَنْكِحُ} بمعنى يطأ؟

الطالب: لا لا، أريد المعنى.

الشيخ: المعنى أن الله يقول: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣]؛ لأن الزاني يحرم أن يُزوَّج بعفيفة، عرفت؟ فإذا كان حرامًا وتزوجته المرأة، فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي، فحينئذ تكون زانية؛ لأنها مكَّنت رجلًا يحرم عليه نكاحُها من أن يطأها، فتكون أيش؟ زانية؛ لأن العقد غير صحيح، يعني عقد الزاني على امرأة عفيفة غير صحيح، فإذا مكَّنته من نفسها وهي تعلم أن العقد غير صحيح، صارت أيش؟ أحد يجيب بارك الله فيكم، تروح تسرح وين؟ أنت فهمت الآن؟

امرأة غير زانية، عفيفة عقد عليها زانٍ، هل يجوز أن يُزوَّج الزاني قبل التوبة؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>