الشيخ: لا غير الديمومة هذه لا شك، لكن الأصل أنه سُنة ولَّا حرام؟
طالب: الأصل أنه سُنة.
الشيخ: تمام، ويجب إذا خاف الزنى بتركه طيب.
ثم ذكر المؤلف مَن الذي يستحب نكاحها، فقال:(ويُسَن نكاح واحدة)، وسبق الكلامُ عليه وذِكْرُ الصواب في ذلك، وأن الأفضل؟
طالب: التعدد.
الشيخ: التعدد بشروط.
قال:(دَيِّنة)، دينة أي: ذات دين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(٤).
قد يقول بعض الناس: أتزوج امرأة غير دَيِّنة لعل الله أن يهديها على يدي. ونحن لم نُكلَّف -يعني ردًّا على قوله أن نقول له-: نحن لا نكلَّف بالمستقبل، المستقبل لا ندري عنه، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك، ولكنها هي تُحَوِّلك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها.
وكذلك بالعكس، بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس ذا دِين، لكن يقولون: لعل الله يهديه. وأقبح من ذلك أن يُعرَف بعدم الصلاة، فيقول: لعل الله يهديه. فنقول: نحن لا نُكلَّف بالمستقبل، فالمستقبل علمه عند الله، نحن نُكلَّف بماذا؟ بما بين أيدينا بالواقع بالحاضر.
فنقول: ولعل هذا الرجل الذى ظننت أنه يستقيم، لعله يُعَوِّج ابنتكم ويضلها؛ لأن الرجل له سيطرة على المرأة، وكم من امرأة ملتزمة تزوجت شخصًا تظن أنه دَيِّن فيتبين أنه ليس بدَيِّن، فتتعب معه التعب العظيم، وربما يكون دَيِّنًا ظاهرًا لكنه فاسق باطنًا فتتعب معه التعب العظيم.
ونحن دائمًا يُشكَى إلينا هذا الأمر من النساء حتى تود أن تفر بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من المال؛ ولهذا يجب التحرز في هذه المسائل، لا من قِبَل الرجل يتزوج المرأة، ولا من قِبَل المرأة تتزوج الرجل.