الشيخ: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ».
طلبة:«تَرِبَتْ يَدَاكَ»(٤).
الشيخ: نعم، (أجنبية) أجنبية يعنى: ليس بينه وبينها قرابة، ويعللون ذلك بعلة ننظر هل هي عليلة أم مستقيمة؟ يقولون: إنه إذا تزوج أجنبية منه صار أَنْجَبَ للولد، أي صار الولد نجيبًا؛ لأنه يتخلق بأخلاق آبائه وأخلاق أخواله، فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء، وأما إذا تزوج قريبة منه فإنه لن يتجدد له نجابة، ولكن في هذا نظرًا، يعني استحباب أن تكون أجنبية فيه نظر، وما رأيكم بنجابة الحسن بن على بن أبى طالب؟
طالب: لا شك فيها.
الشيخ: لا شك فيها، وقد تزوج علي بن أبى طالب بنت ابن عمه، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثير من القرابات يتزوج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبًا، صحيح أن هناك علة قد تكون لها وجهة، وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجِه ما يحدث من المشاكل والمنازعات، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، كما يوجد هذا كثيرًا ولا سيما في البادية.
يعني لو عُلِّل فقيل: أجنبية؛ لئلا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى أيش؟
طلبة: قطيعة الرحم.
الشيخ: قطيعة الرحم، لو عُلِّل بهذه العلة لكان ذلك له وجه، ومع ذلك فإننا لا نَجْسُر على أن نقول: يُستحب أن يتزوج أجنبية لئلا يكون كذلك؛ لأن لدينا قاعدة أسسها رسول الله عليه وعلى آله وسلم هي القاعدة:«اظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(٤).
فإذا كانت بنت عمك دَيِّنة صاحبة خلق قلَّ أن يوجد في امراة أجنبية، فهل نقول: اعدل عنها إلى هذا؟ لا، فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وَدُود، وَلُود، ذاتُ دِين.