للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (وله نظَرُ ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة)، (له)! الواقع أن المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة، (له) لمن؟

طالب: للزوج.

الشيخ: للزوج، لا ما هو للزوج، الزوج ينظر من زوجته ما شاء، إذن مَن؟

طلبة: للخاطب.

الشيخ: للخاطب، ولو قال المؤلف: (وللخاطب) لكان أولى، وأَبْيَنَ، وأوضحَ، ولا تزيد إلا حروفًا، لكن بعض العلماء -رحمهم الله وعفا عنا وعنهم- مغرمون بالاختصار التام الذى يوجب تعقيد المسائل.

(له) نقول: اللام للإباحة، والضمير يعود على الخاطب، أي: وللخاطب.

وقول المؤلف: (وللخاطب) يحتمل أنه لدفع توهُّمِ المنع، يعني اللام للإباحة، أقول: يحتمل أنه لدفع توهم المنع؛ لأن الإنسان يقول: الأصل عدم النظر إلى المرأة، وإذا قلنا: إنه لدفع توهم المنع لا لإثبات الإباحة، أمكننا أن نقول: إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنية، عرفتم؟

طلبة: غير واضحة.

الشيخ: غير واضحة، نعم، أقول: العلماء رحمهم الله يُعبرون بما يفيد الإباحة أحيانًا لدفع توهم المنع، لا لإثبات الحكم الإباحي، يعني مباح، ونضرب لكم مثلًا يتضح، مثلًا قالوا في باب الحج: ويجوز للقارن والمفرد أن يتحولا إلى عمرة ليصيرا متمتعين، (يجوز) هكذا عبَّر بعضهم، مع أن الأمر سنة.

قال صاحب الفروع: لعلهم عبَّروا بالجواز؛ لدفع قول من يقول بالمنع، فلا ينافي أن يكون مستحبًّا، انتبهوا، عبَّروا بالجواز لدفع قول مَن يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مستحبًّا. العبارة اللي معنا الآن: (وله أن ينظر) يحتمل أن المؤلف عبَّر بما يدل على الإباحة دفعًا لتوهم المنع، فلا ينافى أن يكون مستحبًّا.

ولهذا نقول: يُسَن لمن أراد أن يخطُب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يُسَن، ليس على سبيل الإباحة، بل هو على سبيل السُّنية، فإن كان المؤلف أراد ما ذكرْتُه -وهو دفع توهم المنع- فلا إشكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>