للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا، هذا شيء ثانٍ؛ لأنه لا يشترط في النكاح أن يكون الزوج عدلًا، ولا أن تكون المرأة عدلة.

طالب: يوجد الآن في بعض القبائل ما يجعلون الرجل الخاطب ينظر إلى المخطوبة، ويصورونها بصورة بالكاميرا، ويورونها للخاطب، هل هذا يجوز؟

الشيخ: أولًا: هذا لا يجوز.

وثانيًا: أنه لا يحصل به المقصود، كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر، ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك، هذه المرأة ربما عند التصوير تتَمَكْيَج وتكتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء، ثم يغتر الزوج، ما يجوز هذا أبدًا.

ثم إن هذه الصورة ربما تكون ألعوبة بيد الرجل يلعب بها، يعرضها على كل واحد، فهي أولًا لا يحصل بها المقصود، وفيها محظور شرعي.

طالب: بعض الناس يقولون يعني مسألة النظر للمخطوبة، يقول: قد يقع في خاطر المخطوبة لو رفضها يعني.

الشيخ: أولًا: اعلموا أننا لم نكمل البحث في هذا؛ فلذا كل سؤال يرد على هذه المسألة الأخيرة لا يأتي؛ لأن ما كملناه.

طالب: ما ضابط الدين؟

الشيخ: الدين، هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، إذا عرفت هذه المرأة مثلًا أو هذا الرجل بأنه يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله، هذا الدين.

طالب: إذا أرسل الرجل أخاه ليخطب له، وأراد أن يجعل أخاه أن يخطب له هذه المخطوبة، وقد يكون في هذه المخطوبة عيب، فهل يجوز لأخيه أن ينظر إليها؟

الشيخ: أخو الرجل ينظر إلى المرأة؟ ! لا ما يجوز.

الطالب: الوكيل يعني.

الشيخ: توكله يعني، ما يجوز هذا يا شيخ! ثم الأسهل إلا إذا كانت امرأة يمكن، مع أني لا أرى أنه يعتمد على المرأة، ربما يعتمد على المرأة وكما قلنا في المحاضرة: الناس تختلف أنظارُهم، ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التى أُرْسِلت تكون جميلة في نظرها، وفي نظر الزوج؟

طالب: غير جميلة.

الشيخ: غير جميلة.

***

الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>