الشيخ: تعريض أيضًا؛ لأن معنى أخبريني .. طيب أخبرَتْ، يمكن يخطب يمكن ألا يخطب، إذن التصريح في خِطبة المتوفى عنها زوجُها حرام ولَّا حلال؟
طلبة: حرام.
الشيخ: التعريض؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال، الدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: ٢٣٥].
وكذلك (المبانَة)، المبانة: يعني التي فارقها زوجُها في الحياة فراقًا بائنًا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المبانة: التي فارقها زوجُها في الحياة فراقًا بائنًا لا يرجع إليها إلا بعقد، فيشمل أشياء:
أولًا: المطلقة ثلاثًا، بائن ولَّا غير بائن؟
طلبة: بائن.
الشيخ: بائن، فإذا كانت امرأة قد طلقها زوجها ثلاثًا وهي الآن في العدة جاز أن تُخطب تعريضًا أيش؟
طالب: لا تصريحًا.
الشيخ: لا تصريحًا.
ثانيًا: المطلقة على عِوَض، بائن ولَّا غير بائن؟
طلبة: بائن.
الشيخ: بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد، فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عِوَض فإنه تجوز خِطبتها .. كَمِّل؟
طالب: تعريضًا.
الشيخ: تعريضًا لا تصريحًا.
ثالثًا: المفسوخة لِعَيْبٍ في الزوج أو لفوات شرط اشترطَتْه ولم يَفِ به الزوج، هذه تكون أيضًا مفارقة بائن.
مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها على عوض، يعني صار فيه مشاكل بين الزوجين، وقال: لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني ألف ريال. أعطَوْه ألف ريال، فارقَتْه الآن، هى مُبانة ولَّا غير مبانة؟
طلبة: مبانة.
الشيخ: مبانة؛ لأنه لا يمكن أن ترجع للزوج إلا بعقد، هذه يجوز أن تُخطَب، هاه؟
طلبة: تعريضًا لا تصريحًا.
الشيخ: تعريضًا لا تصريحًا، والدليل؟ الدليل قياسها على المبانة بالوفاة؛ لأن الزوج الآن لا يمكنه الرجوع إليها، فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج.
يقول: (والمبانة دون التعريض).
طالب: ( ... ).
الشيخ: (المبانة دون التعريض)، يعني التعريض لا بأس به، والتصريح حرام.