ثم قال: (ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية) (يُباحان): نائب الفاعل يعود على منَ؟
طالب: على التصريح والتعريض.
الشيخ: على التصريح والتعريض، (لمن) أي: لرجل (أبانها) أي: أبان المعتدة (دون الثلاث)، ذكرنا عدة أمثلة من المبانات، منها؟
طالب: المطلقة على عوض.
الشيخ: المطلقة على عوض، المطلقة على عوض بائن من زوجها، لكن هل هو بينونة الثلاث أو البينونة الصغرى؟
طلبة: البينونة الصغرى.
الشيخ: البينونة الصغرى، طيب غير الزوج لو خطبها؟
طالب: لا يحل.
طالب آخر: يحرم.
الشيخ: يحرم؟
طلبة: يحرم عليه.
الشيخ: يا إخواني، سبحان الله، تنسون بهذه السرعة، غير زوجها لو خطبها؟
طلبة: تعريضًا لا تصريحًا.
الشيخ: جاز تعريضًا لا تصريحًا. زوجُها لو خطبها جاز تصريحًا وتعريضًا؛ ولهذا قال: (يباحان) أي: التصريح والتعريض (لمن أبانها دون الثلاث).
فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلقها على عوض فيقول: زوجيني نفسك. صراحة، ويجوز: أنا أرغب أني أرجع إليك. هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز. فإن قالت: لا بأس أنا أوافق. هل يجوز أن يتزوجها في عدتها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ما فيها إشكال، العدة له، لو قالوا: ما فيه مانع، إذا رجعْتَ إلينا فنحن نرجع إليك. فيجوز أن نعقد له، فصارت المبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها أيش؟
طالب: أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا.
الشيخ: أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا.
وقول المؤلف: (دون الثلاث)، والثلاث؟ الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا، زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا؛ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجًا غيره.
مثاله: رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فهل يجوز أن يخطبها تعريضًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: تصريحًا؟
طالب: لا تعريضًا ولا تصريحًا.
الشيخ: تصريحًا لا.
طالب: من باب أولى.