الشيخ: من باب أولى، لماذا؟ لأنها محرمة عليه؛ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه، فهل يخطب الرجل أُمَّ زوجته مثلًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يمكن؛ لأنها حرام عليه، هل يخطب أخت زوجته؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأنها حرام عليه، فما دام نكاحها حرامًا عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا.
قال المؤلف:(كرجعية)، هذا التشبيه.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا ما عندي ضمير، لكن على كل حال اللي فيها ضمير ما يمنع.
هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، لماذا؟ لأن رجعيته لا تحتاج إلى خِطبة، رجعيته زوجة، يحتاج يخطبها ويعقد عليها ولَّا ما يحتاج؟
طلبة: ما يحتاج.
الشيخ: أبدًا، يُشَهِّد اثنين ويقول: راجعت زوجتي. وانتهى، هذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر، وذلك لأنه لا خِطبة في رجعيته، السبب؟
طالب: لأنها زوجته.
الشيخ: لأنها زوجته، ما عليه إلا أن يقول: راجعت زوجتي. فقط، أو يجامعها بنية المراجعة.
ثم قال:(ويحرمان منها على غير زوجها)، (منها) أي من الرجعية (على غير زوجها) يحرمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعية على غير الزوج، يعني يحرم أن يخطب الرجعية تصريحًا أو تعريضًا. انتبه، يحرم خطبة الرجعية تصريحًا أو تعريضًا.
مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا وهي الآن في العدة يحرم على غيره أن يخطبها تصريحًا أو تعريضًا، يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهلها ويقول: زوجوني، وهذا هو التصريح، أو يقول: إني في مثلها لراغب، هذا أيش؟ التعريض، لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، وخطبتها تفسدها على زوجها.
فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول لها: يا فلانة، زوجك فقير قبيح المنظر سيِّئ الخلق، أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالي كما تشاهدين وأخلاقي ألذ من العسل وألين من الزبد، زوجيني نفسك، يجوز؟