بمجرد التحسين، وقد عَلِمْتُم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِدَ سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسنة تَرْكُه، وعلى هذا فنقول: متى تهيأ الأمر يكون العقد، ولكن هنا سؤال: هل يُشْتَرَط ألَّا يعقد إلا مَن فُوِّضَ إليه الأمر من قِبَل ولاة الأمور، وهو ما يسمى الآن بالمأذون الشرعي؟ أو يصح بدونه؟
الجواب: يَصِحّ بدونه لا شك، وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهِدَيْنِ؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح أن يكون أحد الشاهِدَيْنِ، خلافًا لما يتوهمه العامة الآن، يظنون أن المأذون خارج عن الشهود.
أما قوله:(بخطبة ابن مسعود) فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمهم التشهد بالحاجة، وهي:«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ»، إلى آخره، وهي معروفة:«الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ»، عندي بالشرح:(وَنَتُوبُ إِلَيْهِ)، ولكنها لم تَرِد، فيُقْتَصَر على «نَسْتَغْفِرُهُ»، «وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ»(١)، كثير من الإخوان يقول: من يهدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، فينقلون الآية إلى هذا الحديث، والأَلْيَق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشَّى على ما جاء به الحديث؛ لأن كونه يضع الآية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول، كأنه قال: ليش ما قلت اللي بالآية؟ ! وهذه المسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس.