للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك المسجد يقولون: هو أشرف الأماكن، فيقال لهم: هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدًا. هل كان لا يعقد إلا في المسجد؟ أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة؟ أو أرشد الأمة إلى هذا؟

فما دام عصر الجمعة موجودًا في عهده، والمسجد موجود في عهده، وعقد النكاح موجود في عهده، ولم يقرن واحدًا بالآخر فالواجب ألا نشرع من عند أنفسنا لمجرد التحسين. وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة: أن ما وُجِد سببُه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسُّنَّة؟

طالب: ترْكُه.

الشيخ: ترْكُه، وعلى هذا فنقول: متى تهيأ الأمر يكون العقد، ولكن هنا سؤالًا: هل يشترط ألَّا يعقد إلا مَن فُوِّض إليه الأمر من قِبَل وُلاة الأمور، وهو ما يُسمى الآن بالمأذون الشرعي؟

بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.

(فصلٌ)

وأركانُه: الزوجانِ الخاليانِ من الْمَوَانِعِ، الإيجابُ، والقَبولُ ولا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ العَربيَّةَ بغيرِ لفظِ: زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْتُ،

وقَبِلْتُ هذا النكاحَ أو تَزَوَّجْتُها أو تَزَوَّجْتُ أو قَبِلْتُ، ومَن جَهِلَهما لم يَلْزَمْه تَعَلُّمُهما وكَفَاهُ معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ، فإن تَقَدَّمَ القَبولُ لم يَصِحَّ، وإن تَأَخَّرَ عن الإيجابِ صَحَّ ما دامَا في الْمَجْلِسِ ولم يَتشاغَلَا بما يَقْطَعُه، وإن تَفَرَّقَا قَبْلَه بَطَلَ.

وله شُروطٌ:

(أحَدُها) تَعيينُ الزوجينِ، فإن أَشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به، أو قالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وله واحدةٌ لا أكثرَ: صح.

(فصلٌ)

(الثاني) رِضاهما، إلا البالغَ الْمَعْتُوهَ والمجنونةَ والصغيرَ والبِكْرَ ولو مُكَلَّفَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>