قال:(أو جُهِلت الحال)، هل معنى (جُهِل) هل هي مخطوبة أو لا؟ أو (جُهِل) هل رُدَّ أو لا؟
المراد الثاني في كلام المؤلف، يعني علم أن فلانًا خطب من آل فلان ولا يدري هل قَبِلوه أم ردوه؟ فإنه يجوز أن يخطب؛ لأن الأصل عدم الإجابة، فلي أن أخطب، أنتم فاهمون ولَّا لا؟ إذن تجوز الْخِطبة على خطبة أخيه في ثلاثة مواضع: الموضع الأول؟
طلبة: إذا رُدَّ.
الشيخ: إذا رُدَّ. الثاني؟
طالب: إذا أذن.
الشيخ: إذا أذن الخاطبُ الأول.
الثالث: إذا جهلنا هل ردوه أم قبلوه، والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يخطب.
فإن قيل: الأصل عدم الإجابة. قلنا: ليس التحريم من أجل هذا، التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت، وربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويريدون أن يزوجوه، فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه، ولولا خطبتك لزوجوه، هذا عدوان، فالصواب أنه إذا جهلنا هل قبلوا أم ردوا أنه لا تجوز الخطبة.
يقول:(ويُسَن العقد يوم الجمعة مساء بِخُطبة ابن مسعود).
أولًا: أفادنا المؤلف رحمه الله أن للعقد يومًا مفضلًا وهو يوم الجمعة، وأن العقد يكون في مسائه في آخر النهار، وهذا الحكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة، ليس هناك دليل على هذه المسألة. وذكر بعضهم أنه يُسَن أيضًا في المسجد، فجعلوا له سُنَّة مكانية وسُنَّة زمانية؛ الزمن: بعد العصر يوم الجمعة، والمكان: في المسجد.
وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوجون خمسين نفرًا قلنا: احضروا إلى المسجد، خمسين زوجًا، وخمسين وليًّا، ومائة شاهد، هذا إذا كان كل واحد يأتي بشاهدين، أما إن قالوا: شاهدان يكفيان للعقود الخمسين، فهذا جائز ما فيه مانع.
طالب: والأقارب.
الشيخ: الأقارب ما هو شرط، كلامنا على الذي لا بد منه، فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل، وكونهم يقولون: إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة فيُرجى أنه إذا بُرِّك على المتزوج أن تُقبل الدعوة.